فصل في حُكمِ صَلاةِ مَنْ صَلى عِنْدَ قبْرٍ، غيْرَ عَالِمٍ به
أَمّا لوْ صَلى فِي مَوْضِعٍ لمْ يَعْلمْ أَنهُ مقبَرَة ٌ، أَوْ أَنَّ فِيْهِ قبْرًا، ثمَّ عَلِمَ بهِ، مَعَ عِلمِهِ بتَحْرِيْمِ الصَّلاةِ: فحُكمُ صَلاتِهِ، كحُكمِ صَلاةِ مَنْ صَلى فِي مَوْضِعٍ نجس ٍ، لمْ يَعْلمْ بنجَاسَتِهِ، ثمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذلك.
وَقدْ تقدَّمَ قوْلُ عُمَرَ لأَنس ٍ رَضِيَ الله ُ عَنْهُمَا مُنبهًا لهُ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرٍ لمْ يَعْلمْ بهِ: «القبْرَ القبْرَ» وَلمْ يَأْمُرْهُ باِلإعَادَةِ، لأَنهُ لمْ يَكنْ يَعْلمُ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قبْرًا، ذكرَ هَذَا شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ في «شَرْحِ العُمْدَة» (٢/ ٤٤١).
وَيُحْتَجُّ لهِذَا وَمَا قبْلهُ أَيْضًا، بحدِيْثِ أبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلى فخلعَ نعْليْهِ، فخلعَ النّاسُ نِعَالهمْ، فلمّا انْصَرَفَ قالَ: «لِمَ خَلعْتُمْ نِعَالكمْ؟!».
فقالوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ، رَأَينَاك َ خَلعْتَ فخلعْنَا.
قالَ: «إنَّ جِبْرِيْلَ أَتانِي فأَخْبَرَنِي أَنَّ بهمَا خبثا، فإذا جَاءَ أَحَدُكمُ المسْجِدَ، فليقلِبْ نعْلهُ، فلينْظرْ فِيْهمَا، فإنْ رَأَى بهَا خبثا، فليَمْسَحْهُ باِلأَرْض ِ، ثمَّ لِيصَلِّ فِيْهمَا».
رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (٣/ ٢٠) وَأَبوْ دَاوُوْدَ في «سُننِهِ» (٦٥٠) وَابنُ أَبي شيبة َفي «مُصَنفِهِ» (٢/ ٤١٧) وَالبَيْهَقِيُّ في «سُننِهِ الكبْرَى»
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute