للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَبدًا) نقلهُ عَنْهُ العَلامَة ُ أَبوْ الوَلِيْدِ الباجِيُّ (ت٤٩٤هـ) في شَرْحِهِ عَلى «الموَطإِ»، ثمَّ قالَ أَبوْ الوَلِيْدِ بَعْدَهُ (٣/ ٣٢٥): (وَوَجْهُ ذلِك َ: أَنهُ قدْ يَمْلِك ُ عَلى هَذَا الوَجْهِ، مَنْ لا يَجُوْزُ لهُ وَطؤُهَا، كالخالةِ وَالعَمَّة. فلِذَلِك َ جَازَ لهُ: أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في مِلكِ اليَمِين ِ، وَإنْ لمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا باِلوَطْءِ، فالجمْعُ بَيْنَهُمَا في ذلِك َ مُحَرَّمٌ، كالجمْعِ بَيْنَهُمَا بعقدِ النِّكاح) اه كلامُه.

وَقوْل ِ البُخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ» في «كِتَابِ الحدُوْدِ»:

«بَابُ كرَاهِيَةِ الشفاعَةِ في الحدِّ إذا رُفِعَ إلىَ السُّلطان».

وَقوْل ِ أَبي دَاوُوْدَ في «سُننِهِ»:

«بَابٌ في كرَاهِيَةِ الرّشْوَةِ».

وَقوْل ِ التِّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»:

«بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ إتيَان ِ الحائِض»،

وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ بيعِ الغرَر»،

وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ النَّجَش ِ في البيوْع»،

و «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الغِشِّ في البيوْع»،

وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ الله»،

وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الحلِفِ بغيْرِ مِلةِ الإسْلام»،

وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ خَاتمِ الذَّهَب» أَي لِلرِّجَال ِ،

وَ «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ الشُّرْبِ في آنيةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».

<<  <   >  >>