للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلىَ قوْلِهِ {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى}.

إلىَ قوْلِهِ {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ}.

إلىَ قوْلِهِ {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ}.

إلىَ قوْلِهِ {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} إلىَ آخِرِ الآيات.

ثمَّ قالَ {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً}.

وَفي «الصَّحِيْحِ»: «إنَّ الله َ عَزَّ وَجَلَّ كرِهَ لكمْ قِيْلَ وَقالَ، وَكثرَة َ السُّؤَال ِ، وَإضَاعة َ المال» (١).

فالسَّلفُ كانوْا يَسْتعْمِلوْنَ «الكرَاهَةَ» في مَعْنَاهَا الذِي اسْتُعْمِلتْ فِيْهِ في كلامِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَمّا المتأَخِّرُوْنَ: فقدِ اصْطلحُوْا عَلى تَخْصِيْص ِ «الكرَاهَةِ» بمَا ليْسَ بمُحَرَّمٍ، وَترْكهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِه.

ثمَّ حَمَلَ مَنْ حَمَلَ مِنْهُمْ كلامَ الأَئِمَّةِ عَلى الاصْطِلاحِ الحادِثِ: فغلِط َ في ذلِك.

وَأَقبحُ غلطا مِنْهُ: مَنْ حَمَلَ لفظ َ «الكرَاهَةِ»، أَوْ لفظ َ «لا يَنْبغِي»، في كلامِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلى المعْنَى الاصْطِلاحِي الحادِث.

وَقدِ اطرَدَ في كلامِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتِعْمَالُ «لا يَنْبغِي» في المحْظوْرِ شَرْعًا أَوْ قدَرًا: في المسْتحِيْل ِ الممْتنِعِ، كقوْل ِ اللهِ تعَالىَ


(١) - رَوَاهُ البُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (١٤٧٧) وَمُسْلِمٌ (٥٩٣) مِنْ حَدِيْثِ المغِيْرَةِ بْن ِ شُعْبَة َرَضِيَ الله ُ عَنْه.

<<  <   >  >>