للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا اسْتقرَّ هَذَا عِنْدَك َ: فاعْلمْ - جَازِمًا قاطِعًا - أَنَّ إطلاقَ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ الكرَاهَة َعَلى الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ أَوْ إليْهَا، لا يُرِيْدُوْنَ بهَا سِوَى التَّحْرِيْم.

وَقدْ تكاثرَتِ الأَدِلة ُ وَتوَاترَتْ عَلى تَحْرِيْمِ ذلِك َ وَالنَّهْيِّ عَنْهُ، وَمِنْ ذلِك َ: قوْلُ البُخارِيِّ رَحِمَهُ الله ُ في البابيْن ِ السّابقيْن ِ، وَقوْلُ التِّرْمِذِيِّ في «جَامِعِهِ»: «بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةِ المشْيِّ عَلى القبوْرِ، وَالجلوْس ِ عَليْهَا، وَالصَّلاةِ إليْهَا».

أَمّا تَرْجِيْحُ المعْتَرِض ِ هَذَا القوْلَ، بصَلاةِ الصَّحَابةِ: فقدْ تقدَّمَ جَوَابهُ، وَبيانُ بُطلانهِ، وَالحمْدُ لله.

<<  <   >  >>