للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالهُ كثِيْرٌ مِنْ أَصْحَابنا.

وَوَجْهُ الكرَاهَةِ في الجمِيْعِ: مَا تقدَّمَ عَن ِ الصَّحَابةِ وَالتابعِيْنَ مِنْ غيْرِ خِلافٍ عَلِمْنَاهُ بَيْنَهُمْ، وَلأَنَّ القبوْرَ قدِ اتخِذَتْ أَوْثانا وَعُبدَتْ، وَالصَّلاة ُ إليْهَا يُشبهُ الصَّلاة َ إلىَ الأَوْثان ِ، وَذلِك َ حَرَامٌ، وَإنْ لمْ يقصِدْهُ المرْءُ، وَلِهَذَا لوْ سَجَدَ إلىَ صَنَمٍ بَيْنَ يدَيهِ لمْ يَجُزْ ذلك).

وَقالَ رَحِمَهُ الله فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (٢١/ ٣٢١): (وَكذلك تَعْلِيْلُ النَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ فِي المقبَرَةِ بنَجَاسَةِ التُّرَابِ، وَهُوَ ضَعِيْفٌ، فإنَّ النَّهْيَ عَن ِ المقبَرَةِ مُطلقا، وَعَن ِ اتخاذِ القبوْرِ مَسَاجِدَ وَنَحْو ذلِك َ، مِمّا يُبيِّنُ أَنَّ النَّهْيَ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَظِنَّةِ الشِّرْكِ، وَمُشَابهَةِ المشْرِكِيْن) اه.

وَقالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ (٢٧/ ١٥٩): (وَقدْ ظنَّ طائِفة ٌمِنْ أَهْل ِالعِلمِ: أَنَّ الصَّلاة َ فِي المقبرَةِ، نهيَ عَنْهَا مِنْ أَجْل ِ النَّجَاسةِ ... وَالتَّعْلِيْلُ بهذَا ليْسَ مَذْكوْرًا فِي الحدِيْثِ، وَلم يدُلَّ عَليْهِ الحدِيْثُ، لا نصًّا وَلا ظاهِرًا، وَإنمَا هِيَ عِلة ٌ ظنوْهَا.

وَالعِلة ُالصَّحِيْحَة ُعِنْدَ غيْرِهِمْ: مَا ذكرَهُ غيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلمَاءِ مِنَ السَّلفِ وَالخلفِ، فِي زَمَن ِمَالِكٍ وَالشّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغيْرِهِمْ: إنما هُوَ مَا فِي ذلِك َ مِنَ التَّشَبُّهِ بالمشْرِكِيْنَ، وَأَنْ تَصِيْرَ ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْك.

وَلهِذَا نهَى عَن ِ اتِّخاذِ قبوْرِ الأَنْبيَاءِ مَسَاجِدَ، وَقالَ: «إنَّ أُوْلئِكَِ إذا مَاتَ فِيْهمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ، بنوْا عَلى قبْرِهِ مَسْجدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلك َ التَّصَاوِيْر» [خ (٤٢٧)، (١٣٤١)، (٣٨٧٣) م (٥٢٨)].

<<  <   >  >>