للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- فصْل في تَحْقِيْق ِ العِلةِ الكبرَى لِلنَّهْيِّ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْر

- اخْتِلافُ العُلمَاءِ في عِلةِ النَّهْيِّ، أَهِيَ نجَاسَة ُ تُرَابِ المقبَرَةِ، أَمْ سَدٌّ لِذَرِيْعَةِ الشِّرْكِ أَنْ يُعْبَدَ أَرْبَابُهَا، وَنهْيٌ عَنْ مُشَابَهَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، المتخِذِيْنَ القبوْرَ عَلى المسَاجِد

- عِلة ُ النَّهْيِّ عِنْدَ المحَققِينَ عَن ِ الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ: أَمْرَان ِ: كوْنهَا ذرِيْعَة ً إلىَ الشِّرْكِ، وَلِمَا في ذلِك َ مِنْ مُشَابَهَةِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، المتخِذِينَ قبوْرَ أَنبيَائِهمْ وَصَالِحِيْهمْ مَسَاجِد

- أَدِلة ُ المحَققِيْنَ عَلى أنَّ هَذِهِ العِلة َ هِيَ المرَادَة ُ لا غيْرُهَا، وَبيانهُمْ ضَعْفَ قوْل ِمَنْ عَللَ التَّحْرِيْمَ بنَجَاسَةِ ترَابِ المقابر

- الدَّلِيْلُ الأَوَّلُ عَلى أَنهَا هِيَ العِلة ُ المرَادَة ُ، وَأَنَّ عِلة َ النَّجَاسَةِ غيْرُ مُرَادَةٍ: عُمُوْمُ أَدِلةِ تَحْرِيْمِ الصَّلاةِ في المقابرِ دُوْنَ تَفرِيْق ٍ وَلا تقييْد

- الدَّلِيْلُ الثانِي: لعْنُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاتِّخَاذِهِمْ قبوْرَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَ، مَعَ طهَارَةِ قبوْرِهِمْ، وَخُلوِّهَا مِنَ النَّجَاسَات

<<  <   >  >>