للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بتحَقق ِ العِلةِ، لا بصَحَّةِ إطلاق ِ لفظِ المقبرَةِ فحَسْب

- فصْل في رَدِّ زَعْمِ المعْتَرِض ِ: أَنَّ حَدِيْثَ أَبي سَعِيْدٍ الخدْرِيِّ السّابقَ مَنْسُوخ

- فصْل في رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ أَكثرَ الفقهَاءِ، وَعُلمَاءِ الحدِيْثِ يُجِيْزُوْنَ الصَّلاة َ في المقابرِ، وَتَكذِيْبه

- فصْل في بَيَان ِ مُرَادِ أَهْل ِ العِلمِ المتقدِّمِيْنَ بلفظِ «الكرَاهَةِ»، وَأَنهُمْ أَرَادُوْا إطلاقهُ اللغوِيَّ الشَّرْعِيَّ، لا الاصْطِلاحِيَّ الأُصُوْلِيَّ، وَبَيَان ِ غلطِ مَنْ زَعَمَ أَنهُمْ أَرَادُوْا المعْنَى الاصْطِلاحِيَّ عِنْدَ المتأَخِّرِيْن

- المحَدِّثوْنَ وَأَهْلُ العِلمِ المتقدِّمُوْنَ: كانوْا يُطلِقوْنَ «الكرَاهَة» بمَعْنَاهَا اللغوِيِّ العَامِّ، الذِي يَدْخُلُ تَحْتَهُ كلُّ مَا كرِهَهُ الشّارِعُ فنهَى عَنْهُ، مِنْ كفرٍ وَشِرْكٍ، وَكبَائِرَ وَصَغَائِرَ، وَمَا دُوْنَ ذلك

- مِثالُ ذلِك َ مِنْ كلامِ مَالِكٍ رَحِمَهُ الله

- مِثالهُ مِنْ كلامِ البُخارِيِّ وَأَبي دَاوُوْدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابن ِ مَاجَهْ

- مِثالهُ مِنْ كلامِ ابن ِ المنذِر

<<  <   >  >>