للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ أَحْرَارٍ مُجْتَمِعِينَ عَلَى رُؤْيَةِ فَرْجِهِ فِي فَرْجِهَا، فَلَوْ قَالُوا زِناً يُوجِبُ الْحَدَّ بِغَيْرِ وَصْفٍ كَانُوا قَذَفَهً كَشَهَادَةِ ثَلاَثَةٍ وَشَكّ الرَّابِعِ أَوِ امْتِنَاعِهِ وَلَوْ رَجَعَ قَبْلَ الْحَدِّ فَالْكُلُّ قَذَفَهٌ وَبَعْدَهُ وَحْدَهُ، وَبِالاِعْتِرَافِ، وَيَكْفِي مَرَّةً أَوْ ظُهُورِ حَمْلِ خَلِيَّةٍ، وَيُقِيمُهُ السَّيِّدُ عَلَى أَرقَّائِهِ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ، لاَ بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِ أَوْ كَوْنِهَا زَوْجَةَ حُرٍّ مَمْلُوكَةَ غَيْرٍ.

(فصل) الْقَذْفِ

- حَدُّ الْقَذْفِ ثَمَانُونَ لِلْحُرِّ (١) ، وَلِلْعَبْدِ أَرْبَعُونَ إِذَا رَمَى حُرّاً مُسْلِماً مُكَلَّفاً عَفِيفاً، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ إِطَاقَةُ الْوَطْءِ لاَ بُلُوغُ التَّكْلِيفِ صَرَّحَ بِهِ أَوْ عَرَّضَ كَقَوْلِهِ يَا مَنْبُوذُ أَوْ فِي الْمُشَاتَمَةِ، أَنَا لَسْتث بِزَانٍ وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ وَلاِبْنِ أَمَةٍ يَاابْنَ زَانِيَةٍ، وَلَوْ أَقَرَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ حُدّاً لِلزِّنَا وَإِلاَّ حُدَّ لِلْقَذْفِ أَيْضاً وَيُحَدُّ لِلْجَمَاعَةش حَدّاً لِمَنء قَامَ بِهِ (٢) كَتَدَاخُلِهِ قَبْلَ إِقَامَتِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَقْذُوفِ فَيَقِفُ عَلَى طَلَبِهِ وَارِثُهُ، وَقِيلَ: بَلْ حَقٌّ لِلَهِ تَعَالَى.

[(فصل) السكر]

- إِذَا شَرِبَ مُسْلِمٌ شَيْئاً مِنْ مُسْكِرٍ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ حُدَّ، كَالْقَذْفِ إِذَا صَحَا اعْتَرَفَ أَوْ شَهِدَ عَدْلاَنِ بِشُرْبِهِ أَوْ اسْتَنْكَهَاهُ فَوَجَدَا رِيحَهُ فَإِنْ شَرِبَ


(١) حدّ القاذف ثابت بالقرآن والسنة والاجماع والقاذف فاسق بنص القرآن قال عياض يجب حد القاذف بعشرة شروط ستة في المقذوف وهي أن يكون عاقلاً مسلماً حراً بالغاً حد التكليف على خلاف في هذا بريئاًمن الفاحشة التي رمي بها مع آلتها وهو ما يمكن الزنا به.
وأربعة في القاذف وهي أن يكون عاقلاً، قد صرح بالفاحشة أو عرض بها تعريضاً بيناً يمكن لصحة جسمه إقامة الحد عليه بالسوط اه.
ويحد الأب ابنه قال ابن الماجشون لا يجد في التعريض بابنه.
(٢) سواء قذف كل واحد منهم أو قذفهم جميعاً بكلمة واحدة وهو قول مالك في المدونة وقيل بتعداد الحد مطلقاً حكاه ابن شعبان، وقال المغيرة وابن دينار إن اجتمعوا وقاموا به فحد واحد، وإلا تعدد. ولهذه المسألة نظائر ذكرها أبو عمران الصنهاجي:
-١- من اشترى شياهاً مصراة فعليه صاع واحد كشاة واحدة وقيل يتعدد الصاع.
-٢-من قال أنا أنحر ولدي وله أولاد. فعليه هدي واحد وقيل يتعدد.
-٣-من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان ثان وثالث فعليه كفارة واحدة.
-٤- من كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة.
-٥- من كرر اليمين بالله في شيءواحد فعليه كفارة واحدة.
-٦-من كرر الطيب في الحج فعليه فدية واحدة.
-٧- إذا ولغ كلب في إناء ثم ولغ فيه كلاب فسبع تجزى عن جميعها.
-٨-من حلف بصدقة ماله ثم حنث فيلزمه ماله وقيل ثلث ثم ثلث ما بقي.

<<  <   >  >>