(١) ويقال لها زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة فرضها رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم كما صح في الحديث قال العدوي حاشية الخرشي من أنكر مشروعيتها يكفر ومن أنكر وجوبها لا يكفر اهـ. وروى أبو داود عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صححه الحاكم وروى ابن شاهين في فضائل رمضان عن جرير قال قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر" قال ابن شاهين حديث غريب جيد الاسناد اهـ. وقدرها بالكيل المصري قدح وثلث كما حققه العلامة الأجهوري ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو اثنين كما قال ابن القاسم في المدونة ونقله عن فعل ابن عمر وأجاز الشافعية والحنفية إخراجها من أول رمضان.