أصله إذا قال يعني عبدك وأنا شريكك في ثمنه وقال القاضي عبد الوهاب في الاشراف. (٢) عرف ابن عرفة المساقاة بأنها عقد على عمل مؤنة النبات بقدر ما من غلته لابلفظ بيع أو إجارة أو جعل اه. وهي رخصة مستثناة من عدة أمور منوعة وشروطها ثمانية: -١-أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق التي ينتفع بها كالورد والآس. -٢-أن تكون قبل طيب الثمرة وجواز بيعها. -٣- أن تكون لمدة معلومة ما لم تطل جداً. -٤- أن تكون بلفظ المساقاة. -٥- أن تكون بجزء مشاع مقدر -٦-أن تكون بجزء العمل كله على العامل. -٧-ألا يشترط واحد منهما من الثمرة ولا غيرها شيئاً معيناً خالصاً لنفسه. -٨-ألا يشترط على العامل عملاً خارجاًعن منفعة الثمرة ويبقى بعد جذاذها مما له بال وقدر اه من شرح زروق على الرسالة.