(٢) لحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "انظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما" متفق عليه. ومعنى أن يؤدم تحصل الموافقة والملاءمة بينكما، وعن أبي حميدة قال: قال رسول الله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم" رواه أحمد فقول خليل ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم، مخالف للحديث. (٣) جعل المؤلف الولي شرطاً وجعله غيره ركناً والصحيح أنه ركن لأن النكاح عقد والعقد يكون بين اثنين أحدهما الزوج أو وكيله والثاني ولي الزوجة فالولي داخل في حقيقة النكاح وماهيته وهذه صفة الركن والصحيح أن المهر شرط لصحة النكاح وإن لم يذكر في العقد بدليل صحة نكاح التفويض وهو نكاح الذي لا يسمى فيه حال العقد صداق فالممنوع اشتراط عدم المهر فاذا شرط عدمه فلا يصح النكاح وغذا لم يذكر حال العقد وجب ذكره عند الدخول فاذا لم يذكر وجب مهر المثل.