وهل الاستثناء رافع للكفارة وهو قول ابن القاسم أو يحل اليمين من أصلها وهو قول ابن الماجشون. فلو حلف واستثنى ثم حلف أنه ماحلف حنث على الأول دون الثاني. (٢) بأن يغديهم مرتين أو يعشيهم مرتين أو يغديهم ويعشيهم في يوم واحد أو أكثر. (٣) الإدام هو مانسميه نحن اليوم الغموس كالحلاوة الطحينية والفول والحلوى كالتمر والزبيب ونحو ذلك. (٤) للرجل ثوب يستر جميع بدنه إلى كعبه أو قريب منه لا إزار وعمامة وللمرأة درع سابغ وخمار أي قميص يستر جميع بدنها و (طرحة) من وسط كسوة أهله كالطعام وكانت الكسوة من غير وسط أهله كفت لأن المراد منها الستر لا الزينة وعند الشافعية يكفي مايسمى كسوة كالازار والخمار والقلنسوة ونحو ذلك.