للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُسَلِّمُ وَلْيَؤُمَّ الْخَاطِبُ فَإِنْ أَمَّ غَيْرُهُ فَالْمَشْهُورُ بُطْلاَنُهَا، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الطِّيبُ وَالتَّجَمُّلُ وَالْغُسْلُ مُتَّصِلاً بِالْغُدُوِّ وَالْمَشْيُ وَالتَّجْهِيرُ بِهِ وَتَلْزَمُ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى دُونِ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ لِوَقْتٍ يُدْرِكهَا، وَالأَعْمَى يُمْكِنُهُ إِتْيَانُهَا، وَلَوْ بِقَائِدٍ وَتَسْقُطُ عَنِ الْمَرِيضِ وَالْمُمَرِّضِ وَبِالْمَطَرِ وَكَثْرَةِ الْوَحْلِ، وَخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ لِصٍّ لاَ خَوْفِ حَبْسٍ فِي حَقٍّ وَهُوَ مَلِيًّ، وَلاَ بِشُهُورِ الْعَبْدِ، وَشُرُوطُ صِحَّتِهَا إِمَامٌ وَمَسْجِدٌ وَخُطْبَةٌ، وَمَوْضِعٌ لاِسْتِيطَان، وَجَمَاعَةٌ يُمْكِنُهُمُ الْمَثْوَى بِهِ مِنْ غَيْر عَدَدٍ مَحْصُورٍ، وَلَهَا أَذَانَانِ (١) : الأَوَّلُ عَلَى الْمَنَارَةِ، وَالآخَرُ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمنْبَرِ فَإِذَا فَرَغَ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا فَإِنْ أَدْرَكَ دُونَهَا صَلَّى ظُهْراً وَهَلْ يَبْنِي عَلَى إِحْرَامِهِ قَوْلاَنِ، وَمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ تَنُوبُ عَنْ ظُهْرِهِ، وَتَارِكُهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لاَ يُصَلِّي الظُّهْرَ جَمَاعَةً. وَقُدُومُ الْمُسَافِرِ وَالْعِتْقُ وَالْبُلُوغُ وَالإِفَاقَةُ لِوَقْتٍ يُدْرِكُهَا يُوجِبُ إِتْيَانَهَا، وَمَنْ زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَراً لَزِمَتْهُ، وَلاَ يُقَامُ فِي مِصْرَ جُمْعَتَانِ (٢) وَوَقْتُهَا كَالظُّهْرِ.

[(فصل) صلاة العيدين]

- صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ (٣) سُنَّةٌ وَهِيَ رَكْعَتَانِ بِغَيْرِ أَذَانٍ يَفْتَتِحُ الأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ مَعَ الإِحْرَامِ،


(١) في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على عهد النبي صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وسمي ثالثاً باعتبار الأذان الأول والإقامة وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. يعني الذي زاده عثمان رضي الله عنه وفي العتبية: سئل مالك عن أي الندائين يمنع فيه المسلمون من البيع فقال: الذي ينادى به والامام جالس على المنبر وقال: الأذان بين يدي الإمام من الأمر القديم اهـ. ومنه يعلم أن الأذان الذي على المنارة محدث لكن لا بأس به لما فيه من المصلحة.
(٢) فان كان في المصر جمعتان فالصحيحة منها جمعة الجامع العتيق وإن تأخر أداء. هذا هو المشهور. ورجح المتأخرون جواز تعدد الجمعة. وعليه اعمل الآن: وهو الصواب إذ لا دليل على منع التعدد لا من الكتاب ولا من السنة. وقولهم (الجمعة لمن سبق) ليس بحديث وإنما هو من كلام الشافعية. بناء على مذهبهم في ذلك ولهذا تجد المعة في بلاد المغرب ومعظمهم يتبع المذهب المالكي مع تعددها متعاقبة فأول جمعة تصلى عند الزوال ثم تليها الثانية في مسجد ثان بعد نصف ساعة. وهكذا على الترتيب إلى الساعة الثانية الثانية فتأتي لجميع أهل البلد من سائر الطبقات أداء الجمعة. ولا يصلون ظهراً ولا غيرها.
(٣) سمي العيد عيد العودة وتكررة كل سنة أو لعود الناس فيه على أقاربهم بالاتفاق أو لعود الله فيه على عباده بالمغفرة قال زروق: جرت سنة الله في سائر الدهر طبعاً باتخاذ يوم أو أيام يألف الناس فيها على حال سرور ولم يخل الله من ذلك خلقاً من خلقه ولا أرضاً من أرضه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما فابدلهم الله منهما يوم الفطر والأضحى اهـ.

<<  <   >  >>