(٢) فان كان في المصر جمعتان فالصحيحة منها جمعة الجامع العتيق وإن تأخر أداء. هذا هو المشهور. ورجح المتأخرون جواز تعدد الجمعة. وعليه اعمل الآن: وهو الصواب إذ لا دليل على منع التعدد لا من الكتاب ولا من السنة. وقولهم (الجمعة لمن سبق) ليس بحديث وإنما هو من كلام الشافعية. بناء على مذهبهم في ذلك ولهذا تجد المعة في بلاد المغرب ومعظمهم يتبع المذهب المالكي مع تعددها متعاقبة فأول جمعة تصلى عند الزوال ثم تليها الثانية في مسجد ثان بعد نصف ساعة. وهكذا على الترتيب إلى الساعة الثانية الثانية فتأتي لجميع أهل البلد من سائر الطبقات أداء الجمعة. ولا يصلون ظهراً ولا غيرها. (٣) سمي العيد عيد العودة وتكررة كل سنة أو لعود الناس فيه على أقاربهم بالاتفاق أو لعود الله فيه على عباده بالمغفرة قال زروق: جرت سنة الله في سائر الدهر طبعاً باتخاذ يوم أو أيام يألف الناس فيها على حال سرور ولم يخل الله من ذلك خلقاً من خلقه ولا أرضاً من أرضه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما فابدلهم الله منهما يوم الفطر والأضحى اهـ.