(٢) أي له دم يسيل، فإذا لم يكن الميت له دم يسيل كالجراد والذباب فلا يضر موته الماء إذا كثر كثرة تغير الماء، وقوله بري خرج البحري كالسمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فلا تضر ميتته. (٣) مثل ذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة على الصحيح ولو كان الميت كافراً لقوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم} . (٤) أظهره النجاسة. وقيل يكره تنزيهاً. (٥) أي ما قطع من الحي كرجل وذراع أو قطعة من لحمه وهو حي فهو ميتة يحكم لها بما يحكم للحيوان بعد موته. (٦) الراجح في المذهب عدم طهارة الجلد، بالدباغ، وأما قوله صَلى اللهُ عَليه وَسَلَم "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والإهاب الجلد فمحمول على الطهارة اللغوية وبعض أهل المذهب جمله على الطهارة الشرعية حملاً لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية وعلى هذا الرأي بالطهارة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولكنه ضعيف عند المالكية. (٧) سؤر الحيوان أي ما يبقى بعد شربه. (٨) أي السائل أما الدم الجامد كالكبد والطحال فهي طاهرة. (٩) فهي من مأكول اللحم المباح طاهرة ومن المحرم والمكروه نجسة.