(٢) وهي أربعة برد. ثمانية وأربعون ميلاً لقول ابن عباس: لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني، وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك نحو من أربعة برد وقيل في مسافة القصر أقل من هذا فروى أبو زيد عن ابن قاسم: من قصر في ستة وثلاثين ميلاً فإنه لا يعيد، ومسيرة يوم وليلة هي مسيرة أربعة برد كما نقله القاضي عبد الوهاب عن بعض الأصحاب. "تنبيه" أطلق المصنف القصر في السفر وظاهر إطلاقه أن المسافر يقصر ولو كان سفر معصية وهي رواية زياد ابن عبد الرحمن عن مالك وهو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر ومشهور المذهب أن العاصي لا يقصر وفي المدونة: لا يقصر من سافر للهو.