للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إَلاَّ فِي قَتْلٍ وَجِراحٍ، وولَدِ الزِّنَا فِيهِ، وَقَاذِفاً بعْد حدِّهِ، وشَاهِد زُورٍ إِلاَّ أَنْ يتُوبا ويَظْهَر صلاَحُهُما، وكُلُّ مَنْ مُنِع لَهُ يُقْبلُ علَيْهِ وبِالْعكْسِ ومنْ رُدَّ فِي شَهادتِهِ لِنَقْصِهِ يُقْبلُ بعْد كَمالِهِ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ تَضَمَّنَتْ حقّاً لَهُ أَوْ لِمنْ يتَّهمُ علَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ رُدَّتْ، وقِيلَ بلْ يُقْبلُ لِلأَجْنَبِيِّ كَوصِيَّةٍ لَهُ بعْضُها إِلاَّ أَنْ يُتَّهم علَى مِثْلِهِ، ويُقْبلُ مِنَ الأَعْمى فِيما لاَ يشْتَبِهُ علَيْهِ مِنَ الأَقْوالِ والأَصمِّ في الْمنْظُوراتِ، والأَخْرسِ الْمفْهُومِ الإِشَارةِ والسَّماعِ فِي النَّسبِ والْولاَءِ والأَحْباسِ، والْموْتِ، وفِي النِّكَاحِ خِلاَفٌ والصِّبْيانِ فِي الْجِراحِ بعْضُهُمْ علَى بعْضٍ بِشَرْطِ إِسْلاَمِهِمْ وحُرِّيَّتِهِمْ وذُكُورِيَّتِهِمْ وعدمِ تَفَرُّقِهِمْ والْبالِغِ بيْنَهُمْ وتَضَمُّنِ الْجِنَايِة علَيْهِ وامْرأَتَيْنِ مع رجُلٍ فِي الْمالِ أَوْ فِي ما يُؤَدِّي إِلَيْهِ كَالْوكَالَةِ، وفي الصُّلْحِ خِلاَفٌ ورجُلٍ أَوِ امْرأَتَيْنِ مع يمِينٍ أَوِ الْمُدَّعى أَوْ نُكُولِ الْمُدَّعى علَيْهِ بعْد ردِّها علَى الْمُدَّعِي وتَنْفَرِدانِ فِيما لاَ يطَّلِعُ علَيْهِ الرِّجالُ مِنَ الْوِلاَدةِ وعيْبِ الْفَرْجِ وافْتِضَاضٍ ونَحْوِهِ لاَ واحِدةٍ ومنْ لاَ يعْرِفُ نَسبهُ فَلْيُشْهِدْ علَى عيْنِهِ، والْمذْهبُ جوازُ الشَّهادةِ علَى حقِّ الْمُقِرِّ الْميِّتِ أَوِ الْغَائِبِ غَيْبةً بعِيدةً بِشَرْطِ عَدَمِ الإِشْتِباهِ، والأَحْوطُ انْضِمامُ يمِينِ الْمُدَّعِي إِلَيْها، والأَداءُ فَرْضُ عيْنٍ إِلاَّ أَنْ يَثْبُت

<<  <   >  >>