للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَفَاصِلِهِ وَمَسَاجِدِهِ، وَيُلْصَقُ عَلَى مَنَافِذِهِ قُطْنٌ مُحَنَّطٌ، فَإِذَا أُدْرجَ شُدَّ عِنْدَ رَأْسِهِ وَوَسَطِهِ وَرِجْلَيْهِ،

ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى نَعْشِهِ إِلَى الْمُصَلَّى. وَالْمَشْيُ أَمَامَهُ أَفْضَلُ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ بَلْ يُثنِي عَلَى اللهِ تَعَالَى عَقِبَ الأُولَى: وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الثَّانِيَةِ وَيَدْعُو عَقِبَ الثَّالِثَةِ، وَالْمُسْتَحَبُّ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. وَفِي الْمَرْأَةِ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ وَفِي الطِّفْلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفاً وَفَرَطاً وَذِخْراً وَشَفِعاً لِوَالِدَيْهِ، وَلِمنْ شَيَّعَهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِبَ الرَّابِعَهِ.

وَلاَ يُصَلَّى عَلَى سِقْطٍ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً وَلاَ قَتِيلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يُغْسَلُ وَلاَ عَلَى قَبْرٍ وَلاَ غَائِبٍ وَلاَ تُكَرَّرُ وَيُكْرَهُ الصَّلاَة لأَهْلِ الْفَضْلِ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ وَالأَهْوَاءِ، وَمَقْتُولٍ فِي حَدٍّ وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ، وَفِي أَقَلِّهِ خِلاَفٌ (١) وَتُكْرَهُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ إِلاَّ أَنْ يُخَافَ تَغَيُّرُهُ وَمَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ


(١) قيل يصلي على ما وجد منه وإن قل. قال ابن حبيب وابن مسلمة وابن الماجشون. وقال عبد الملك إذا كان رأسا صلى عليه وإلا فلا وقيل إن بلغ النصف صلى عليه. والمنع مطلقا قول وهذا الخلاف يجري على الخلاف في الصلاة على الغائب فالمشهور منعها وحكى ابن القصار جوازها عن مالك وبه قال ابن وهب والشافعية لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي واحتمال الخصوصية بعيد.

<<  <   >  >>