كَانَتْ فِي مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ وَمَنْ سَيَمْلِكُ بِإِقْرَارِهِ كَذَا فِي الْكَافِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ فِي بَابِ الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ.
فِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا تَشْرَبُ السَّوِيقَ فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فَهِيَ طَالِقٌ فَهَذَا عَلَى أَنْ تَشْرَبَ السَّوِيقَ وَتَلْبَسَ الْمُعَصْفَرَ بَعْدَ التَّزَوُّجِ إلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّتُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي آخِرِ مُتَفَرِّقَاتِ بَابِ التَّعْلِيقِ.
وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا لَا يَحْنَثُ وَهَذَا عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا لِامْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ فِي الْفَصْلِ الْعِشْرِينَ فِيمَا يَبْطُلُ مِنْ الْعُقُودِ بِالشَّرْطِ
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا بِاسْمِك فَهِيَ طَالِقٌ فَطَلَّقَ هَذِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَا تَطْلُقُ وَإِنْ كَانَ نَوَاهَا عِنْدَ الْيَمِينِ كَمَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا غَيْرَك فَهِيَ طَالِقٌ لَا تَدْخُلُ هِيَ فِي الْيَمِينِ وَإِنْ نَوَاهَا رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إذَا دَخَلَتْ هَذِهِ الدَّارَ ثُمَّ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ طُلِّقْنَ جَمِيعًا رَجُلٌ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَيَنْوِي بِذَلِكَ مَنْ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ وَمَنْ يَسْتَفِيدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَقَعُ عَلَى مَنْ يَسْتَفِيدُهَا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَلَيْسَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَنَوَى امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّتْ كَمَا إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَكُونُ لِي وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ شَمْسُ الْإِسْلَامِ مَحْمُودٌ وَقَالَ نَجْمُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا تَصِحُّ وَقَالَ السَّيِّدُ الْإِمَامُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ نَأْخُذُ كَذَا فِي فُصُولِ الْأُسْرُوشَنِيِّ.
رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا دُمْتُمَا حَيَّيْنِ فَهِيَ طَالِقٌ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَطَلَتْ الْيَمِينُ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ (٥٠٠)
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَدْخُلُ فِي نِكَاحِي فَهِيَ طَالِقٌ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا وَكَذَا لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَصِيرُ حَلَالًا لِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ فِي الْيَمِينِ بِالنِّكَاحِ.
رَجُلٌ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ حَلَفَ بِطَلَاقِ كُلِّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ كَانَ بَالِغًا وَقْتَ الْيَمِينِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي صِحَّةِ الْيَمِينِ فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا لَمْ أَتَزَوَّجْ فَاطِمَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَمَاتَتْ فَاطِمَةُ أَوْ غَابَتْ فَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا طَلَقَتْ فِي الْغَيْبَةِ وَلَا تَطْلُقُ فِي الْمَوْتِ وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَقَدْ بِعْتُ طَلَاقَهَا مِنْكِ بِدِرْهَمٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ حِينَ عَلِمَتْ نِكَاحَ غَيْرِهَا: قَبِلْتُ أَوْ قَالَتْ: طَلَّقْتُهَا أَوْ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ طَلَاقَهَا طَلَقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا وَإِنْ قَالَتْ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى: قَبِلْتُ لَا يَصِحُّ قَبُولُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ قَبُولٌ قَبْلَ الْإِيجَابِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ نِكَاحًا فَاسِدًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا طَلَقَتْ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.
فِي الْمُلْتَقَطِ وَلَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ يَعْنِي عَلَى رَقَبَتِكِ (٥٠٠) لَا يَحْنَثُ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَزَوَّجَهُ فُضُولِيٌّ وَأَجَازَ بِالْفِعْلِ (٥٠٠) بِأَنْ سَاقَ الْمَهْرَ وَنَحْوَهُ لَا تَطْلُقُ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَ بِهِ لِانْتِقَالِ الْعِبَارَةِ إلَيْهِ فِي الْمُنْتَقَى إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَإِنْ أَمَرْتُ مَنْ يُزَوِّجُنِيهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَمَرَ إنْسَانًا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ طَلَقَتْ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ أَحَدًا لَا تَطْلُقُ وَإِنْ أَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلًا فَقَالَ: زَوِّجْنِي فُلَانَةَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا طَلَقَتْ وَلَوْ قَالَ إنْ تَزَوَّجْتُ