للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَفَّافٌ فَاشْتَرَى مِنْ صَاحِبِ الدُّكَّانِ آلَاتِ الْخُفِّ وَخَرَّزَ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مُسْتَغِلَّاتٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ كه أَيْنَ مُسْتَغِلّهَا رابغله ندهد فَآجَرَتْ امْرَأَتُهُ الْمُسْتَغِلَّاتِ وَقَبَضَتْ الْأُجْرَةَ وَأَنْفَقَتْهَا أَوْ أَعْطَتْ زَوْجَهَا لَا يَحْنَثُ.

فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَالَ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ: اُقْعُدُوا فِي هَذِهِ الْمَنَازِلَ فَهَذَا الْفَصْلُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَقِيلَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا إجَارَةً وَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَكَذَا إذَا تَقَاضَى مِنْهُمْ أُجْرَةَ شَهْرٍ لَمْ يَسْكُنُوا فِيهَا فَهَذَا مِنْهُ إجَارَةٌ وَيَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَإِنْ تَقَاضَى أُجْرَةَ شَهْرٍ قَدْ سَكَنُوا فِيهَا فَهَذَا لَيْسَ بِإِجَارَةٍ وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَمَسَّ الْمَضْرُوبَ حَنِثَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ خَشَبًا فَمَسَّ سَاقَ الشَّجَرَةِ لَا يَحْنَثُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا يَمَسُّ جِذْعًا أَوْ عُودًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ شَعْرًا فَمَسَّ مِسْحًا لَا يَحْنَثُ لَا يَمَسُّ صُوفًا فَمَسَّ لَبْدًا لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي خِزَانَة الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ وَتَدًا فَمَسَّ حَبْلًا لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا حَلَفَ لَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ فَمَشَى عَلَى الْأَرْضِ بِخُفٍّ أَوْ نَعْلٍ يَحْنَثُ وَلَوْ مَشَى عَلَى بِسَاطٍ بُسِطَ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يَحْنَثْ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ فِي الْجُلُوسِ.

إنْ حَلَفَ عَلَى نَعْلٍ لَا يَلْبَسُهَا فَقَطَعَ شِرَاكَهَا وَشَرَّكَهَا بِغَيْرِهِ ثُمَّ لَبِسَهَا حَنِثَ هَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

لَوْ قَالَ: إنْ مَسَّ رَأْسِي هَذَا أَحَدٌ أَوْ لَا يُضِيفُ إلَى نَفْسِهِ فَقَالَ: إنْ مَسَّ هَذَا الرَّأْسَ أَحَدٌ فَبِكَذَا فَمَسَّهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الرُّقَيَّاتِ لَوْ حَلَفَ لَا يَمَسُّ الْيَوْمَ شَعْرًا فَمَسَّ رَأْسَهُ لَا يَحْنَثُ.

وَلَوْ مَسَّ رَأْسَ غَيْرِهِ يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ كِتَابِ الْأَيْمَانِ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُقَامِرُ دَسْتُ عَارَيْت داد يَحْنَثُ واكرمجاهري نمود لَا يَحْنَثُ عَلَيَّ الْمُخْتَارُ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ الشُّفْعَةَ فَسَكَتَ وَلَمْ يُخَاصِمْ حَتَّى بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِالتَّسْلِيمِ حَنِثَ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي فَصْلِ الْيَمِينِ عَلَى الْعُقُودِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا حُقُوقٌ.

رَجُلٌ يَسْتَأْجِرُ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ لَهُ فَحَلَفَ أَجِيرٌ أَنْ لَا يَعْمَلَ مَعَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعْمَلَ قَالَ: يَشْتَرِي ذَلِكَ الشَّيْءَ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ ثُمَّ يَبِيعُهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ النَّسَّاجُ اكر كرباس كسي بكيرم وببافم إلَى سَنَةٍ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَلَوْ اشْتَرَى الْغَزْلَ ثُمَّ وَهَبَ مِنْهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ نَسَجَ الْخِمَارَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْغَزْلَ لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّهُ اُخْتُصَّ بِاسْمٍ عَلَى حِدَةٍ وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ رَجُلٌ حَلَفَ مِنْ يَبَشّ كدخدائي فُلَان نكنم ووكيلئى وى نكنم لِيَكُنِّ اكركاري فرمايدبكنم فَحَلَفَ عَلَيْهِ فَنَصَّبَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ عَلَى مَا عَيَّنَ الْحَالِفُ ثُمَّ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِأَنْ يَعْمَلَ لَهُ فَفَعَلَ يَحْنَثُ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ.

لَوْ قَالَ: إنْ عَمَّرْت فِي هَذَا الْبَيْتِ عِمَارَةً فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَخَرَّبَ حَائِطًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ فِي هَذَا الْبَيْتِ فَبَنَى الْحَائِطُ وَقَصَدَ بِهِ عِمَارَةَ بَيْتِ الْجَارِ كَانَ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ فِي الْعُقُودِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حُقُوقٌ.

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْأُوزْجَنْدِيُّ عَمَّنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُخَرِّبْ بَيْتَ فُلَانٍ غَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَقُيِّدَ وَمُنِعَ حَتَّى لَمْ يُخَرِّبْ بَيْتَ فُلَانٍ غَدًا قَالَ: فِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى الْحِنْثُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[كِتَابُ الْحُدُودِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ]

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِ الْحُدُودِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ]

كِتَابُ الْحُدُودِ وَفِيهِ سِتَّةُ أَبْوَابٍ الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَفْسِيرِهِ شَرْعًا وَرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَحُكْمِهِ وَالْحَدُّ فِي الشَّرِيعَةِ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا لِمَا أَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>