للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ مُسْتَحَقًّا وَأَخَذَ مِنْهُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ وَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي تَصَرُّفٌ فِيهِ فَلَا سَبِيلَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَصَرُّفًا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ أَوْ لَا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْبَائِعُ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فِي الثَّمَنِ حَتَّى بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ آجَرَهُ أَوْ رَهَنَهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ وَجَدَ فِي الثَّمَنِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَبْدِ جَائِزٌ لَا يَقْدِرُ الْبَائِعُ عَلَى رَدِّهِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِصْرَاعَيْ بَابٍ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ نَعْلَيْنِ فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْآخَرَ حَتَّى هَلَكَ مَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ فَلَمْ يُجْعَلْ قَبْضُ أَحَدِهِمَا قَبْضًا لِلْآخَرِ ثُمَّ قَالَ وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْمَقْبُوضِ فَقَدْ جَعَلَهُمَا فِي حَقِّ الْخِيَارِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ أَحْدَثَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُمَا جَمِيعًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ قَبَضَ أَحَدَهُمَا فَاسْتَهْلَكَهُ أَوْ عَيَّبَهُ صَارَ قَابِضًا لِلْآخَرِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْبَائِعُ فِيهِ حَبْسًا أَوْ مَنْعًا هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ مَنَعَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى سَقَطَ مِنْ الثَّمَنِ بِحِصَّتِهِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ جَنَى الْبَائِعُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي صَارَ قَابِضًا لَهُمَا حَتَّى لَوْ هَلَكَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلَكَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ مَنَعَ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مَنَعَهُمَا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا هَلَكَ وَلَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَبْضِ أَحَدِهِمَا كَانَ إذْنًا فِي قَبْضِهِمَا حَتَّى لَوْ قَبَضَهُمَا ثُمَّ اسْتَرَدَّ الْبَائِعُ أَحَدَهُمَا لِيَحْبِسَهُ بِالثَّمَنِ صَارَ غَاصِبًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهَا حَتَّى قَبَضَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ وَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَتَقَابَضَا وَغَابَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَحَضَرَ بَائِعُهُ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الْجَارِيَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ فَإِنْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا وَصَفَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا وَإِذَا اسْتَرَدَّهَا بَطَلَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَإِنْ كَذَّبَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ فِيمَا قَالَ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي أَحَقٌّ مَا قَالَ أَمْ بَاطِلٌ فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ الْأَوَّلَ فِيمَا قَالَ لَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَإِنْ كَذَّبَهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ أَقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَيْت فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي رَدَّهَا الْقَاضِي عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ الثَّانِي إلَّا إذَا نَقَدَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ الثَّمَنَ قَبْلَ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَحِينَئِذٍ لَا يَرُدُّهَا الْقَاضِي عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ نَقَدَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ الثَّمَنَ بَعْدَمَا أَخَذَهَا الْبَائِعُ الْأَوَّلُ سُلِّمَتْ الْجَارِيَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَيْهَا سَبِيلٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَلَوْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ كَانَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ قِيمَتَهَا وَتَكُونُ الْقِيمَةُ الْمَرْدُودَةُ عَلَى الْبَائِعِ قَائِمَةً مَقَامَ الْجَارِيَةِ حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ انْتَقَضَ الْبَيْعَانِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِمَا نَقَدَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ بَعْدَ الِاسْتِرْدَادِ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَلَوْ لَمْ تَهْلِكَ الْقِيمَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ حَتَّى نَقَدَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ الثَّمَنَ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ بَائِعِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْقِيمَةِ سَبِيلٌ كَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْجَارِيَةِ سَبِيلٌ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ وَإِذَا سُلِّمَتْ الْقِيمَةُ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ يَتَصَدَّقُ بِالْفَضْلِ إنْ كَانَ ثَمَّةَ فَضْلٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ وَمَا لَا يَنُوبُ]

الْأَصْلُ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا وَقَعَ وَالْمَبِيعُ مَقْبُوضٌ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ يَنُوبُ قَبْضُهُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ قَبْضَ

<<  <  ج: ص:  >  >>