للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُ لِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبُولًا صَحِيحًا وَالْيَوْمُ هِيَ امْرَأَتُهُ وَحَلَالُهُ بِهَذَا السَّبَبِ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ قَبِلَهُ بَعْدَ مَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا وَصَفَ - مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ.

(وَجْهٌ آخَرُ لِدَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى) أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ وَكَّلَ فُلَانًا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ هَذِهِ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فَطَلَّقَ وَكِيلُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَمَا أَمْرَهُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا هَذَا الَّذِي حَضَرَ. (وَجْهٌ آخَرُ) أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ أَقَرَّ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِالْمُصَاهَرَةِ أَوْ بِالرَّضَاعِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَة الزَّوْجِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الصَّدَاقِ دَيْنًا فِي تَرِكَةِ الزَّوْجِ) حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ مَعَهَا رَجُلًا فَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا أَنَّ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ كَانَتْ امْرَأَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَالِدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا وَكَانَتْ مَنْكُوحَتَهُ وَحَلَالَهُ وَمَدْخُولَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةِ الصَّدَاقِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ كَذَا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا وَصَدَاقًا ثَابِتًا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ كَانَ قَائِمًا بَيْنَهُمَا، وَهَكَذَا كَانَ أَقَرَّ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَالِدُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ لِهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ بِسَبَبِ النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَتْهُ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ فِيهِ خِطَابًا شِفَاهًا، ثُمَّ إنَّهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَدَائِهِ هَذَا الصَّدَاقَ الْمَذْكُورَ فِيهِ، وَقَبْلَ أَدَائِهِ شَيْئًا إلَيْهَا وَصَارَ هَذَا الصَّدَاقُ الْمَذْكُورُ فِيهِ فِي تَرِكَتِهِ لِهَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ وَخَلَفَ مِنْ الْوَرَثَةِ امْرَأَةً وَهِيَ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ وَابْنًا لِصُلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا وَخَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ جِنْسِ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا مَا يَفِي بِهَذَا الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ وَزِيَادَةٍ.

كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى وَدَفْعُ هَذِهِ الدَّعْوَى وَسِجِلُّ الدَّفْعِ) يَكْتُبُ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي سِجِلِّ دَعْوَى الدَّيْنِ الْمُطْلَقِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ) إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ بِرِضَاهَا مِنْ إنْسَانٍ نِكَاحًا صَحِيحًا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا حَتَّى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَوَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِأَنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَنْكَرَ مَهْرَ الْمِثْلِ وَلَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَتْ الِابْنَةُ وَكَّلَتْ أَبَاهَا حَتَّى يَدَّعِيَ الْأَبُ ذَلِكَ لَهَا فَيَكْتُبَ فِي الْمَحْضَرِ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ لَبِنْتِهِ فُلَانَةَ بِحَقِّ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ لَهُ مِنْ جِهَتِهَا عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ مُوَكِّلَةَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ امْرَأَةُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِرِضَاهَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا عِنْدَ الْعَقْدِ وَأَنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا كَذَا دِينَارًا؛ لِأَنَّ أُخْتَهَا الْكُبْرَى أَوْ الصُّغْرَى الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا كَانَ مَهْرُهَا هَذَا الْمِقْدَارَ وَمُوَكِّلَةُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ هَذِهِ تُسَاوِي أُخْتَهَا هَذِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالسِّنِّ وَالْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْبَكَارَةِ إنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَشْيَاءَ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَيَذْكُرُ أَيْضًا أَنَّ أُخْتَ مُوَكِّلَتِهِ هَذِهِ مُقِيمَةٌ بِهَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّتِي مُوَكِّلَتُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَدَاءُ مِثْلِ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِيَقْبِضَهَا هَذَا الَّذِي حَضَرَ لِابْنَتِهِ مُوَكِّلَتِهِ هَذِهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ إلَى آخِرِهِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أُخْتٌ يُنْظَرُ إلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ عَشِيرَةِ الْأَبِ مِمَّنْ هِيَ مِثْلُهَا فِي الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالسِّنِّ وَالْبَكَارَةِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَلْدَتِهَا أَيْضًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا.

وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ مِنْ قَوْمِ أَبِيهَا امْرَأَةٌ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ يَعْتَبِرُ مَهْرَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ فِي بَلَدِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ قَوْمِ أُمِّهَا، هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمُهُورِ وَذَكَرَ هُوَ أَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمَهْرِ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُ مَهْرِهَا بِأَقْرَانِهَا مِنْ الْأَجَانِبِ فَكَانَ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ بَابِ الْمُهُورِ قَوْلَهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَكَّلَتْ أَجْنَبِيًّا بِذَلِكَ - يَكْتُبُ: حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ لِمُوَكَّلَتِهِ فُلَانَةِ بِنْتِ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ أَنَّ مُوَكِّلَتَهُ هَذِهِ كَانَتْ امْرَأَةَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>