للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْلُومٍ وَيَتَقَبَّلُ الطَّعَامَ بِالْأَجْرِ فَهُوَ مُسِيءٌ فِي ذَلِكَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ وَضَعَ الْحَجَرَ الْأَعْلَى بِرِضًا مِنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنَّ الْكَسْبَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعَلَى أَنْ يَعْمَلَا بِأَنْفُسِهِمَا فَمَتَى آجَرُوا الْحَجَرَ الْأَعْلَى كَانَ جَمِيعُ الْأَجْرِ لِصَاحِبِ الْحَجَرِ الْأَعْلَى، وَإِنْ تَقَبَّلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ بَيْنَهُمْ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ عَرْصَتُهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَالطَّاحُونَةُ لِأَحَدِهِمَا خَاصَّةً يَعْنِي الْأَحْجَارَ آجَرَ مِنْ رَجُلٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ فَاَلَّذِي لَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي الطَّاحُونَةِ يَطْلُبُ نِصْفَ الْأُجْرَةِ قَالَ: لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَنَى عَلَى نَهْرٍ بَيْتًا وَنَصَبَ فِيهِ رَحًى بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ النَّهْرِ ثُمَّ تَقَبَّلَ الطَّعَامَ فَطَحَنَهُ وَاكْتَسَبَ مَالًا كَانَ لَهُ الْكَسْبُ وَيَصِيرُ غَاصِبًا لِأَرْضِهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَحْكَامُ الْغَصْبِ فَيَضْمَنُ مَا انْتَقَصَ مِنْ أَرْضِهِ كَغَاصِبِ الْأَرْضِ وَلَكِنْ لَا يَضْمَنُ الْمَاءَ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَكَّبَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الطَّاحُونَةِ حَجَرًا أَوْ حَدِيدًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ ثُمَّ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَا لَهُ فِيهَا إنْ بِأَمْرِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ مِنْ الْغَلَّةِ يَرْجِعُ وَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ بِلَا أَمْرِهِ يَأْخُذُ غَيْرَ الْمُرَكَّبِ وَقِيمَةَ الْمُرَكَّبِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْأَجْرِ وَبِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ]

(الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْأَجْرِ وَبِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) قَالَ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ فِي جَمِيعِ الْإِجَارَاتِ بِالْأُجْرَةِ فِي عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ وَاجِبَةً وَقْتَ الْكَفَالَةِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً وَيَكُونُ عَلَى الْكَفِيلِ مِثْلُ مَا عَلَى الْأَصِيلِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ خِلَافُهُ فِي تَعْجِيلٍ أَوْ تَأْخِيرٍ، وَإِنْ عَجَّلَ الْكَفِيلُ بِالْأَجْرِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَصِيلِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْتَأْجَرَ بِالْأَجْرِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَلَكِنَّهُ إنْ لَزِمَهُ بِهِ صَاحِبُهُ فَلَهُ أَنْ يَلْزَمَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ حَتَّى يَفُكَّهُ أَوْ يُؤَدِّيَهُ عَنْهُ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ اخْتَلَفَ الْآجِرُ وَالْكَفِيلُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مِقْدَارِ الْأَجْرِ فَقَالَ الْكَفِيلُ هُوَ دِرْهَمٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ دِرْهَمَانِ وَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ هُوَ نِصْفُ دِرْهَمٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ وَيُؤْخَذُ الْكَفِيلُ بِدِرْهَمٍ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ وَلَوْ أَقَامُوا جَمِيعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ لِلْآجِرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَقَامَ الطَّالِبُ بَيِّنَةً يَأْخُذُ أَيَّهُمَا شَاءَ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ بِأَنْ كَانَتْ ثَوْبًا بِعَيْنِهِ وَكَفَلَ بِهِ كَفِيلٌ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ هَلَكَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ بَرِيءَ الْكَفِيلُ وَيُقْضَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ لَهُ ثَوْبًا وَشَرَطَ عَلَيْهِ خِيَاطَتَهُ بِنَفْسِهِ فَكَفَلَ بِهِ إنْسَانٌ إنْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِ الْخِيَاطَةِ صَحَّ، وَإِنْ كَفَلَ بِخِيَاطَتِهِ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ خِيَاطَتَهُ فَكَفَلَ إنْسَانٌ بِالْخِيَاطَةِ صَحَّ ثُمَّ فِي مَسْأَلَةِ الْخِيَاطَةِ إذَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْخِيَاطَةِ وَخَاطَ الْكَفِيلُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ وَإِذَا صَحَّتْ الْكَفَالَةُ وَخَاطَ الْكَفِيلُ رَجَعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِأَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ إبِلًا بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا مَتَاعًا مُسَمًّى إلَى بَلَدٍ مَعْلُومٍ وَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِالْحُمُولَةِ جَازَ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ إبِلًا بِأَعْيَانِهَا وَكَفَلَ رَجُلٌ بِالْحُمُولَةِ لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ. كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا عَجَّلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَجْرَ وَكُفِلَ لَهُ رَجُلٌ بِالْأَجْرِ إنْ انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ فَالْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ الِاخْتِلَاف بَيْنَ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ]

[الْفَصْل الْأَوَّل الِاخْتِلَاف بَيْن الْآجُرّ وَالْمُسْتَأْجَر فِي الْبَدَل أَوْ الْمُبَدِّل]

(الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَبَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فَصْلَيْنِ)

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ فِي الْبَدَلِ أَوْ فِي الْمُبْدَلِ أَوْ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ) ، وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي تَسْلِيمِ مَا اسْتَأْجَرَهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْآجِرِ وَلَوْ اتَّفَقَا أَنَّهُ سَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ وَاخْتَلَفَا فِي حُدُوثِ الْعَارِضِ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ عَرَضَ لِي مَانِعٌ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ إبَاقٍ وَجَحَدَ الْمُؤَجِّرُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَارِضُ قَائِمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>