للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَطَّابَةٍ هِيَ جَمْعٌ نَزَلَ بِفَتْحَتَيْنِ، وَهُوَ رُبْعُهُ وَالرِّطَابُ جَمْعُ رَطْبَةٍ وَهِيَ الْقَتُّ الرَّطْبُ، وَفِي وَقْفِ النَّسَفِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، ثُمَّ رَأَى الْوَاقِفُ نَفْسَهُ فِي انْتِقَاصٍ وَحَوَاسَّهُ فِي كَلَالٍ وَانْتِكَاصٍ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ النُّكُوصِ، وَهُوَ الرُّجُوعُ عَلَى الْعَقِبَيْنِ، وَقَوْلُهُ ذَهَبَتْ قُوَاهَا وَانْقَضَتْ عُرَاهَا أَيْ انْكَسَرَتْ مِنْ الْقَضِّ، وَهُوَ الْكَسْرُ، وَقَوْلُهُ فِي كِرَاءِ السَّفِينَةِ وَيَرْقَى إذَا رَقَى النَّاسُ وَيَسِيرُ إذَا سَارُوا الصَّوَابُ يَرْفَأُ إذَا رَفَأَ النَّاسُ أَوْ يُرْفِي يُقَالُ رَفَأَ السَّفِينَةَ وَأَرْفَأَهَا رَفْئًا وَإِرْفَاءً إذَا قَرَّبَهَا مِنْ الشَّطِّ وَسَكَنَهَا (وَالْمَلِيءُ) بِالْهَمْزَةِ الْغَنِيُّ.

(وَالْكُبْحُ) بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ رَحْبَيْنِ (وَالْمَصْلُ) تَرَفٌ، وَقَوْلُهُ دَفَعَ الْكَرْمَ إلَيْهِ لِيَقُومَ بِكَسْحِ النَّهْرِ، وَهُوَ حَفْرُهُ وَتَنْقِيَةُ جَدَاوِلِهِ وَتَشْذِيبِ الزَّرَاجِينِ أَيْ قَطْعَ شَذَبِهَا، وَهُوَ مَا فَضَلَ مِنْ شُعَبِهَا وَإِنَامَتُهَا يَعْنِي دَفْنَهَا وَتَغْطِيَتَهَا عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَالدَّبْرَةُ بِسُكُونِ الْبَاءِ الْمَشَارَةُ وَهِيَ مَوْضِعُ الْكَرْبِ مِنْ قِطَعِ الْأَرَاضِيِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. .

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاح]

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِي النِّكَاحِ) إذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ الْبَالِغَةَ يَكْتُبُ هَذَا مَا تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا فُلَانٍ إيَّاهُ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا وَأَمْرِهَا إيَّاهُ بِمَهْرِهَا كَذَا نِكَاحًا صَحِيحًا جَائِزًا نَافِدًا حَضَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُدُولِ وَزَوْجُهَا هَذَا كُفُؤٌ لَهَا فِي الْحَسَبِ وَغَيْرِهِ قَادِرٌ عَلَى إيفَاءِ مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ يُؤَدِّي إلَى نَقْضِ النِّكَاح أَوْ فَسَادِهِ وَالْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِيهِ مَهْرُ مِثْلِهَا وَهِيَ امْرَأَتُهُ بِهَذَا النِّكَاحِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ، وَهَذَا الصَّدَاقُ لَهَا عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَدَيْنٌ لَازِمٌ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي تَارِيخِ كَذَا.

(وَجْهٌ آخَرُ) هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الذِّكْرِ شَهِدُوا جَمِيعًا أَنَّ فُلَانًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الْبَالِغَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ بِرِضَاهَا مِنْ فُلَانٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ الْمَرْضِيِّينَ عَلَى صَدَاقِ كَذَا تَزَوُّجًا صَحِيحًا، وَأَنَّ فُلَانًا تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ تَزَوُّجًا صَحِيحًا، وَصَارَتْ فُلَانَةُ زَوْجَةَ فُلَانٍ بِهَذَا التَّزْوِيجِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي تَارِيخِ كَذَا، فَإِنْ كَانَ أَبُو الزَّوْجِ قَبِلَ هَذَا الْعَقْدَ لِابْنِهِ وَالِابْنُ بَالِغٌ يَكْتُبُ، وَأَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَالِدَ فُلَانٍ هَذَا الزَّوْجِ قَبِلَ هَذَا الْعَقْدَ لِابْنِهِ فُلَانٍ هَذَا بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِأَمْرِهِ إيَّاهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبُولًا صَحِيحًا

(وَجْهٌ آخَرُ) أَنْ يَكْتُبَ إقْرَارَ الزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ وَتَصْدِيقَ الْمَرْأَةِ إيَّاهُ بِذَلِكَ وَإِقْرَارَ الْمَرْأَةِ بِهِ وَتَصْدِيقَ الزَّوْجِ إيَّاهَا بِذَلِكَ أَوْ إقْرَارَ الْوَلِيِّ وَتَصْدِيقَ الزَّوْجَيْنِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَهُوَ أَحْوَطُ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ. .

(وَجْهٌ آخَرُ فِي تَزْوِيجِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ) أَنْ يَكْتُبَ وَوَلَّى تَزْوِيجَهَا إيَّاهُ أَبُوهَا بَعْدَ أَنْ سَمَّاهُ لَهَا وَأَعْلَمَهَا بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ فَصَمَتَتْ أَوْ يَكْتُبَ فَبَكَتْ وَهِيَ بِكْرٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ صَحِيحَةُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ، وَكَانَ ذِكْرُهُ لَهَا ذَلِكَ وَسُكُوتُهَا بِمَشْهَدِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُمَا يَعْرِفَانِهَا بِاسْمِهَا وَنَسَبِهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ امْرَأَةُ فُلَانٍ بِسَبَبِ هَذَا الْعَقْدِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ، وَكِتَابَةُ ذِكْرِ اسْمِ الزَّوْجِ وَإِعْلَامُهَا الصَّدَاقَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ بِدُونِهِ اخْتِلَافًا مَعْرُوفًا فِي أَنَّ سُكُوتَهَا هَلْ يُجْعَلُ رِضًا مِنْهَا أَوْ لَا؟ وَإِنْ كَانَتْ الِابْنَةُ صَغِيرَةً يَكْتُبُ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِتَزْوِيجِ أَبِيهَا إيَّاهُ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ، وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَيْضًا يَكْتُبُ هَذَا مَا زَوَّجَ فُلَانٌ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الصَّغِيرِ عَلَى صَدَاقِ كَذَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا جَائِزًا نَافِذًا لَازِمًا بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَرْضِيِّينَ، وَقَبِلَ هَذَا النِّكَاحَ بِهَذَا الصَّدَاقِ لِهَذَا الصَّغِيرِ وَالِدُهُ فُلَانٌ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ هَذَا الْعَقْدِ، وَهَذَا الصَّغِيرُ كُفُؤٌ لِهَذِهِ الصَّغِيرَةِ، وَالْمَهْرُ الْمَذْكُورُ فِيهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ يَكْتُبُ وَضَمِنَ فُلَانٌ وَالِدُ هَذَا الزَّوْجِ الصَّغِيرِ لِهَذِهِ الصَّغِيرَةِ جَمِيعَ هَذَا الْمَهْرِ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ هَذَا ضَمَانًا صَحِيحًا وَأَجَازَ ذَلِكَ وَالِدُ هَذِهِ الصَّغِيرَةِ وَرَضِيَ بِهِ مُشَافَهَةً فِي هَذَا الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَدَّى الْأَبُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ مُعَجَّلًا مِنْ مَالِهِ يَكْتُبُ، ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>