للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَهْلِ السِّكَّةِ الَّتِي فِيهَا الْوَقْفُ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يُصْرَفُ الْفَاضِلُ إلَى أَعْيَانِ فُقَرَاءِ السِّكَّةِ الْمَوْجُودِينَ يَوْمَ الْوَقْفِ يُضْرَبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ وَلِسَائِرِ الْفُقَرَاءِ بِسَهْمٍ وَكُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَقَطَ سَهْمُهُ وَقُسِّمَ بَيْنَ الْبَاقِينَ مِنْهُمْ عَلَى مَا وَصَفْت، فَإِذَا انْقَرَضَ فُقَرَاءُ السِّكَّةِ الْمَوْجُودِينَ يَوْمَ الْوَقْفِ كَانَ فُقَرَاءُ أَهْلِ السِّكَّةِ وَمَنْ سِوَاهُمْ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ سَوَاءً، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي وَقْفِ الْخَصَّافِ رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ فَقَالَ: قَدْ جَعَلْت ضَيْعَتِي الْمَعْرُوفَةَ بِكَذَا وَهِيَ مَشْهُورَةٌ مُسْتَغْنِيَةٌ بِشُهْرَتِهَا عَنْ تَحْدِيدِهَا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى وُجُوهٍ سَمَّاهَا وَجَعَلَ آخِرَهَا لِلْمَسَاكِينِ جَازَ فَإِنْ ادَّعَى الْوَاقِفُ أَنَّ قَرَاحًا مِنْهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي هَذَا الْوَقْفِ، قَالَ: إنْ كَانَتْ حُدُودُ هَذِهِ الضَّيْعَةِ مَشْهُورَةً مَعْرُوفَةً وَكَانَ هَذَا الْقَرَاحُ دَاخِلًا فِي حُدُودِهَا فِي دَاخِلٍ فِي الْوَقْفِ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ هَذِهِ الضَّيْعَةُ مَعْرُوفَةً عِنْدَ الصُّلَحَاءِ مِنْ جِيرَانِهَا وَكَانَ هَذَا الْقَرَاحُ مَنْسُوبًا إلَيْهَا وَمَعْرُوفًا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ عَلَى مَا بَيَّنَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَاقِفِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا الْقَرَاحُ دَاخِلًا فِي الْوَقْفِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ]

(الْبَابُ السَّابِعُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّكِّ) سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ ذِكْرِ وَقْفٍ كَانَ فِيهِ وَقَفَ فُلَانٌ كَذَا عَلَى مَوَالِيهِ وَمُدَرِّسِ مَدْرَسَةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَانَ فِيهِ بَيَانُ الْمَقَادِيرِ وَشَرَائِطُ الصِّحَّةِ وَجَعَلَ آخِرَهُ لِلْفُقَرَاءِ فَأَجَابَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ وَكَتَبَ صَكًّا وَأَشْهَدَ شُهُودًا عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ الْوَاقِفُ: إنِّي وَقَفْت عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْعِي فِيهِ جَائِزًا، وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّ الْكَاتِبَ كَتَبَ أَوْ لَمْ يَكْتُبْ فِي الصَّكِّ هَذَا الشَّرْطَ إنْ كَانَ الْوَاقِفُ رَجُلًا فَصِيحًا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ وَقُرِئَ عَلَيْهِ الصَّكُّ وَكُتِبَ وَقْفٌ صَحِيحٌ وَأَقَرَّ هُوَ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ أَعْجَمِيًّا لَا يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّةَ فَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَأَقَرَّ بِجَمِيعِ مَا فِيهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يُخَصُّ بِصَكِّ الْوَقْفِ بَلْ يَعُمُّ الصُّكُوكَ بِأَسْرِهَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ سُئِلَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا جِيرَانُهَا: اجْعَلِي هَذِهِ الدَّارَ وَقْفًا عَلَى أَنَّكَ مَتَى احْتَجْتِ إلَى بَيْعِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>