للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ صَالَحَ مِنْهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا صَالَحَ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا أَمَرَ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.

إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا بِالصُّلْحِ فِيمَا ادَّعَى فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ فِي هَذِهِ فَأَيًّا مَا صَالَحَ الْوَكِيلَ عَنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ فِي دَيْنِهِ عَلَى فُلَانٍ أَوْ عَلَى فُلَانٍ، وَلَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُهُ بِالْخُصُومَةِ فِيمَا ادَّعَيْت فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الصُّلْحِ فِيهَا صَحَّ التَّوْكِيلُ حَتَّى إذَا صَالَحَ قَبْلَ أَنْ يُخَاصِمَ جَازَ وَإِنْ خَاصَمَ فِيهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَالِحَ لَمْ يَجُزْ صُلْحُهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: وَكَّلْتُك بِبَيْعِ عَبْدِي هَذَا أَوْ بِالصُّلْحِ مِنْ دَعْوَى قِبَلَ فُلَانٍ فَأَيًّا مَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي الثَّانِي شَيْئًا بَعْدَ الْأَوَّلِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَكَّلَهُ بِالصُّلْحِ عَنْ الدَّعْوَى فِي دَارٍ فَصَالَحَ الْوَكِيلُ مَنْ فِي يَدَيْهِ الدَّارُ عَلَى مِائَةٍ وَلَمْ يُضِفْهُ إلَى مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

[الْبَاب الْخَامِس عَشْر فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ وَالْوَصِيِّ فِي الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ]

(الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ فِي صُلْحِ الْوَرَثَةِ وَالْوَصِيِّ فِي الْمِيرَاثِ وَالْوَصِيَّةِ) إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمَا مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إيَّاهُ وَالتَّرِكَةُ عَقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ صَحَّ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطَوْهُ أَوْ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ ذَهَبًا فَأَعْطَوْهُ فِضَّةً أَوْ كَانَتْ فِضَّةً فَأَعْطَوْهُ ذَهَبًا فَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي وَيُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ جَاحِدًا يُكْتَفَى بِذَلِكَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا غَيْرَ مَانِعٍ لِنَصِيبِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَوْضِعٍ فِيهِ الْعَيْنُ وَيَمْضِيَ وَقْتٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ قَبْضِهِ، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ تَرَكَ دَرَاهِمَ وَعُرُوضًا وَصُولِحَ عَلَى دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ جَازَ وَجَعَلَ الْمِثْلَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالْبَاقِيَ بِإِزَاءِ الْعُرُوضِ وَيُشْتَرَطُ قَبْضُ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ مُقِرِّينَ بِالتَّرِكَةِ غَيْرَ مَانِعِينَ لِنَصِيبِهِ، وَإِنْ صَارَ نَصِيبُهُ مَضْمُونًا عَلَى الْوَرَثَةِ بِأَنْ كَانُوا جَاحِدِينَ لِلتَّرِكَةِ أَوْ مُقِرِّينَ إلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا مَانِعِينَ نَصِيبَهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضِ نَصِيبِهِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَ مِثْلَ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ لَا يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ إنَّمَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ عَلَى مِثْلِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَعَلَى أَقَلَّ مِنْهُ حَالَةَ التَّصَادُقِ أَمَّا حَالَةُ الْمُنَاكَرَةِ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فِي التَّرِكَةِ لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ وَإِنْ صُولِحَ عَلَى عُرُوضٍ أَوْ دَنَانِيرَ جَازَ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دَنَانِيرَ وَعُرُوضًا فَصُولِحَ عَلَى الدَّنَانِيرِ فَهُوَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا فِي الدَّرَاهِمِ، وَإِنْ صُولِحَ عَلَى دَرَاهِمَ جَازَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَهُمَا فَصَالَحُوهُ عَلَى فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَلَا بُدَّ مِنْ التَّقَابُضِ فِيمَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عَرَضًا صَحَّ مُطْلَقًا لِفَوَاتِ الرِّبَا وَلَوْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ وَبَدَلُ الصُّلْحِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ أَيْضًا صَحَّ الصُّلْحُ كَيْفَمَا كَانَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ صَالَحَ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ خَاصَّةً أَوْ عَنْ بَعْضِ الْأَعْيَانِ دُونَ الْبَعْضِ جَازَ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَأَعْيَانُهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَالصُّلْحُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قِيلَ: لَا يَجُوزُ وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ غَيْرَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَّهَا أَعْيَانٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>