للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ

امْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ رُبُعٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثَانِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.

ثَلَاثُ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَانِ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانٌ أَخَوَاتٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى أُمَّ الْأَرَامِلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ بَلْ كُلُّهَا إنَاثٌ، وَهِيَ مِمَّا يُسْأَلُ فَيُقَالُ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا وَسَبْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً أَصَابَ كُلَّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ كَيْفَ تَكُونُ صُورَتُهَا.

امْرَأَةٌ وَأَبَوَانِ وَابْنٌ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَصِحُّ مِنْهَا.

امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: عَلَى الْفَوْرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا وَمَرَّ عَلَى خُطْبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْأَبَوَيْنِ جَدٌّ وَجَدَّةٌ أَوْ أَبٌ وَجَدَّةٌ فَكَذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتَيْنِ بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ

زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَابْنٌ كَافِرٌ أَوْ قَاتِلٌ أَوْ رَقِيقٌ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْمَحْرُومَ، وَهُوَ الِابْنُ لَا يُحْجَبُ، وَعِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَحْجُبُ الِابْنُ الزَّوْجَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ وَلِأَوْلَادِ الْأُمِّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَتُسَمَّى ثَلَاثِينِيَّةَ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَاعْلَمْ أَنَّ السِّتَّةَ مَتَى عَالَتْ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ فَالْمَيِّتُ امْرَأَةٌ قَطْعًا، وَإِنْ عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَمَتَى عَالَتْ الِاثْنَا عَشَرَ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ وَإِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ إذَا عَالَتْ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَالْمَيِّتُ ذَكَرٌ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الرَّدِّ]

ِّ وَهُوَ ضِدُّ الْعَوْلِ الْفَاضِلُ عَنْ سِهَامِ ذَوِي السِّهَامِ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ، وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ، وَأَوْلَادُ الْأُمِّ، وَيَقَعُ الرَّدُّ عَلَى جِنْسٍ وَاحِدٍ وَعَلَى جِنْسَيْنِ وَعَلَى ثَلَاثَةٍ وَلَا يَكُونُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَالسِّهَامُ الْمَرْدُودُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْخَمْسَةُ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى جَمِيعِ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ يَسْقُطُ الزَّائِدُ مِثَالُ الِاثْنَيْنِ جَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي يُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَعَادَتْ بِالرَّدِّ إلَى سَهْمَيْنِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ مِثَالُ الثَّلَاثَةِ جَدَّةٌ وَأُخْتَانِ لِلْأُمِّ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ فَاجْعَلْ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ عَدَدُ رُءُوسِهِمْ

مِثَالُ الْأَرْبَعَةِ بِنْتٌ وَأُمٌّ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ مِثَالُ الْخَمْسَةِ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَأُمٌّ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ خَمْسَةٍ عَدَدُ سِهَامِهِمْ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا فَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى عَدَدِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ اسْتَقَامَ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ أَعْطِ الزَّوْجَ فَرْضَهُ الرُّبُعَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالْبَاقِي لِلْبَنَاتِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَصِحُّ عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ رُءُوسِهِمْ، وَمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْبَنَاتِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَاقِي مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ اثْنَانِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَكُنْ ثَمَانِيَةً لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ سَهْمَانِ يَبْقَى سِتَّةٌ تَصِحُّ عَلَى الْبَنَاتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَاضْرِبْ كُلَّ رُءُوسِهِنَّ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَكُنْ عِشْرِينَ مِنْهَا تَصِحُّ، وَإِنْ كَانَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ جِنْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَأَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ اسْتَقَامَ وَإِلَّا فَاضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِثَالُ الْأَوَّلِ زَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>