للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذِهِ الدَّعْوَى قِبَلَ هَذَا الْحَاضِرِ فَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ. (الْوَجْهُ الثَّانِي) الدَّفْعُ بِطَرِيقِ الِاسْتِكْرَاءِ يَكْتُبُ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضِرِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ مِلْكِيَّةَ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ لِنَفْسِهِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ قَدْ كَانَ اسْتَكْرَى هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي حَالِ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ، وَكَانَ اسْتِكْرَاؤُهُ إقْرَارًا مِنْهُ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِي هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الِاسْتِشْرَاءِ.

(الْوَجْهُ الثَّالِثُ) الدَّفْعُ بِالنَّتَاجِ يَكْتُبُ ادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ فِي دَفْعِ دَعْوَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ مِلْكِيَّةَ الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ الْمَوْصُوفِ الْمُوَشِّي فِيهِ أَنَّ دَعْوَاهُ هَذِهِ قِبَلَ هَذَا الْحَاضِرِ سَاقِطَةٌ عَنْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ وَأَشَارَ إلَيْهِ نَتَاجُ هَذَا الْحَاضِرِ فَنَتَجَ عَنْ هَذَا الْحَاضِرِ مِنْ رَمَكَةٍ كَانَتْ تِلْكَ الرَّمَكَةُ يَوْمَ هَذَا النِّتَاجِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِلْكَ هَذَا الْحَاضِرِ وَحَقَّهُ وَفِي يَدِهِ، وَإِنَّ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُوَشِّي فِيهِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ هَذَا الْحَاضِرِ مِنْ يَوْمِ هَذَا النَّتَاجِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إلَى هَذَا الْيَوْمِ وَأَنَّ هَذَا الْمُحْضِرَ فِي دَعْوَاهُ مِلْكِيَّةَ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ وَالْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفَ مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَرْكُ هَذِهِ الدَّعْوَى قِبَلَ هَذَا الْحَاضِرِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ (سِجِلُّ هَذَا الدَّفْعِ) يَكْتُبُ صَدَرَ السِّجِلُّ إلَى قَوْلِهِ وَحَكَمْتُ عَلَى الرَّسْمِ ثُمَّ يَكْتُبُ حَكَمْتُ لِمُدَّعِي الدَّفْعَ هَذَا الْحَاضِرَ بِمَسْأَلَتِهِ فِي وَجْهِ خَصْمِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعُ هَذَا الْمَحْضَرَ بِصِحَّةِ دَعْوَى الدَّفْعِ الَّتِي ادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ مِنْ اسْتِشْرَاءِ هَذَا الْمُحْضِرِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُوَشَّى فِيهِ مِنْ مُدَّعِي الدَّفْعِ هَذَا الْحَاضِرُ قِبَلَ دَعْوَى هَذَا الْمُحْضِرِ مِلْكِيَّةَ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُوَشَّى فِيهِ قِبَلَ هَذَا الْحَاضِرِ وَإِبَاءِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ الْبَيْعَ مِنْ هَذَا الْمُحْضِرِ وَبِبُطْلَانِ دَعْوَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعُ هَذَا الْمُحْضِرِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ قِبَلَ هَذَا الْحَاضِرِ وَهُوَ الْمُدَّعِي الدَّفْعَ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ وَبِحَضْرَةِ الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ الْمَوْصُوفِ الْمُوَشَّى فِيهِ هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.

وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي يَكْتُبُ عَقِيبَ قَوْلِهِ بِصِحَّةِ دَعْوَى الدَّفْعِ الَّتِي ادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضِرِ مِنْ اسْتِكْرَاءِ هَذَا الْمُحْضَرِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعِي بِهِ الْمُوَشَّى فِيهِ الْمَوْصُوفِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا فِي فَصْلِ الِاسْتِشْرَاءِ.

وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّالِثِ يَكْتُبُ عَقِيبَ قَوْلِهِ بِصِحَّةِ دَعْوَى الدَّفْعِ الَّتِي ادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ أَنَّ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ نَتَاجُ مُدَّعِي الدَّفْعَ هَذَا الْحَاضِرُ نَتَجَ عِنْدَهُ مِنْ رَمَكَةٍ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ وَفِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ يَوْمَ هَذَا النَّتَاجِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ مِنْ يَوْمِ هَذَا النَّتَاجِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إلَى هَذَا الْيَوْمِ، وَأَنَّ دَعْوَى هَذَا الْمُحْضَرِ مِلْكِيَّةَ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ قِبَلَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ حَكَمْت بِذَلِكَ كُلِّهِ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ فِي وَجْهِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ وَبِحَضْرَةِ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ، أَوْ يَكْتُبُ وَحَكَمْت لِمُدَّعِي الدَّفْعَ هَذَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعُ هَذَا بِثُبُوتِ جَمِيعِ مَا شَهِدَ بِهِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ حُكْمًا أَبْرَمَتْهُ وَقَضَاءً نَفَّذْته مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ صِحَّتِهِ وَنَفَاذِهِ فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بَيْنَ النَّاسِ فِي كُورَةِ بُخَارَى بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَبِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَأَمَرْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ هَذَا إلَى آخِرِهِ.

[مَحْضَر فِي دعوى مَلَكِيَّة الْعَقَار بِسَبَبِ الشِّرَاء مِنْ صَاحِب الْيَد]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْعَقَارِ بِسَبَبِ الشِّرَاءِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ) يَكْتُبُ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا وَهِيَ فِي يَدِ هَذَا الْمُحْضَرِ الْيَوْمَ مِلْكُ هَذَا الْحَاضِرِ وَحَقُّهُ بِسَبَبِ أَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ اشْتَرَاهَا مِنْ هَذَا الْمُحْضَرِ بِكَذَا كَذَا دِرْهَمًا أَوْ بِكَذَا كَذَا دِينَارًا شِرَاءً صَحِيحًا وَأَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ قَبَضَ هَذَا الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ تَامًّا وَافِيًا قَبْضًا صَحِيحًا بِدَفْعِ هَذَا الْحَاضِرِ ذَلِكَ إلَيْهِ، وَأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ الْمُبَيَّنَ حُدُودُهَا وَمَوْضِعُهَا فِيهِ كَانَتْ يَوْمَ الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِلْكًا لِهَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ وَفِي يَدِهِ فَصَارَتْ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ فِيهِ مِلْكًا لِهَذَا الْحَاضِرِ بِهَذَا السَّبَبِ وَهَذَا الَّذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>