للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاضِي تَوْقِيعَهُ عَلَى صَدْرِ الذِّكْرِ وَيَكْتُبُ فِي آخِرِهِ: يَقُولُ فُلَانٌ كُتِبَ هَذَا الذِّكْرُ مِنِّي بِأَمْرِي وَجَرَى الْفَرْضُ وَالتَّقْدِيرُ مِنِّي كَمَا كُتِبَ فِيهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. .

(كِتَابُ الْمَسْتُورَةِ إلَى الْمُزَكِّي فِي التَّعَرُّفِ عَنْ أَحْوَالِ الشُّهُودِ) وَيَكْتُبُ الْقَاضِي بَعْدَ التَّسْمِيَةِ فِي قِطْعَةِ بَيَاضٍ - أَيَّدَ اللَّهُ الْفَقِيهَ - فِي الْوُقُوفِ عَلَى أَحْوَالِ نَفَرٍ شَهِدُوا عِنْدِي يَوْمَ كَذَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِدَعْوَاهُ كَذَا وَيَصِفُ الدَّعْوَى، ثُمَّ يَقُولُ: أُثْبِتُ لَكَ أَسَامِيَهُمْ آخِرَ مَسْتُورَتِي لِتَعْرِفَ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَلِتُعْلِمَنِي مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ أَحْوَالِهِمْ مِنْ الْعَدَالَةِ لِأَقِفَ عَلَيْهِ، وَيَكُونَ الْعَمَلُ فِيهِ بِحَسَبِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ يَكْتُبُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، حِلْيَتُهُ كَذَا، مَحَلَّتُهُ كَذَا، وَمَتْجَرُهُ كَذَا، وَمُصَلَّاهُ مَسْجِدُ كَذَا.

(جَوَابُ الْمُزَكِّي) أَنْ يُرَتِّبَهُمْ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ أَعْلَاهَا جَائِزُ الشَّهَادَةِ أَوْ عَدْلٌ، قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ " عَدْلٌ " مَا لَمْ يَقُلْ عَدْلٌ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَلَا يَكُونَ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ هِيَ الِانْزِجَارُ عَنْ تَعَاطِي مَا يَعْتَقِدُهُ الْإِنْسَانُ مَحْظُورَ دِينِهِ، وَجَازَ أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِأَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ بَعْدَ التَّوْبَةِ. وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ؛ مَسْتُورٌ، وَالْمَسْتُورُ هُوَ الْفَاسِقُ وَالثِّقَةُ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَا لِفِسْقِهِ وَلَكِنْ لِغَفْلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، وَبَعْضُ الْقُضَاةِ يُقِيمُونَ كُلَّ ثِقَتَيْنِ مَقَامَ عَدْلٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْحَاكِمُ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَالْمَسْتُورُ فِي عُرْفِ مَشَايِخِنَا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ بِالدِّيَانَةِ وَلَا بِالدَّعَارَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

[مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا]

(مَحَاضِرُ وَسِجِلَّاتٌ رُدَّتْ لِخَلَلٍ فِيهَا) وَرُدَّ مَحْضَرٌ فِيهِ دَعْوَى رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّهُ وَصِيُّ صَغِيرٍ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ دَيْنًا لِذَلِكَ الصَّغِيرِ عَلَى رَجُلٍ؛ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ الدَّيْنَ لِهَذَا الصَّغِيرِ بِأَيِّ سَبَبٍ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ مَوْرُوثًا وَلِلْمَيِّتِ وَارِثٌ سِوَى هَذَا الصَّغِيرِ فَإِنَّمَا يَصِيرُ الدَّيْنُ لِلصَّغِيرِ بِالْقِسْمَةِ، وَقِسْمَةُ الدَّيْنِ بَاطِلَةٌ وَالشُّهُودُ فِي شَهَادَتِهِمْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى مَوْتِ الْأَبِ وَلَا عَلَى الْإِيصَاءِ إلَى الْمُدَّعِي وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ.

(وَرُدَّ مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ لِلصَّغِيرِ بِالْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ) صُورَتُهُ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ بِالْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ حُدُودُهَا كَذَا مِلْكُ فُلَانٍ الصَّغِيرِ بِسَبَبِ أَنَّهَا كَانَتْ مِلْكَ وَالِدِ هَذَا الصَّغِيرِ فُلَانٍ الْمُسَمَّى فِي الْمَحْضَرِ؛ اشْتَرَاهَا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْمَحْضَرِ بِمَالِ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ هُوَ مِثْلُ قِيمَةِ الدَّارِ، وَالْيَوْمَ هَذِهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ مِلْكُ هَذَا الصَّغِيرِ بِهَذَا السَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِيهِ، وَفِي يَدِ هَذَا الْمُحْضَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الْحَاضِرِ لِيَقْبِضَهَا لِهَذَا الصَّغِيرِ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْمَحْضَرِ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَنَّ الْإِذْنَ الْحُكْمِيَّ لِهَذَا الْمُدَّعِي مِنْ جِهَةِ هَذَا الْقَاضِي أَوْ مِنْ جِهَةِ قَاضٍ آخَرَ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ مِنْ جِهَةِ قَاضٍ آخَرَ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ الْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي لِيَسْمَعَ خُصُومَتَهُ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَأْذُونِي الْقَبْضِ إنَّمَا الْمَذْكُورُ فِيهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى بِالْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ، وَلَعَلَّ أَنَّهُ كَانَ مَأْذُونًا بِالدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ دُونَ الْقَبْضِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْذُونًا بِالْقَبْضِ لَا يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْقَبْضِ عِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ بِالدَّعْوَى وَالْخُصُومَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ، وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ عِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ كَوْنِهِ مَأْذُونًا بِالْقَبْضِ أَوْ ذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهِ وَصِيًّا، فَإِنَّ الْإِيصَاءَ يُثْبِتُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ.

وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ الثَّمَنَ مِثْلُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ مِنْ كَوْنِ الثَّمَنِ مِثْلَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

[مَحْضَر فِي دعوى الْمَرْأَة الْمِيرَاث عَلَى وَارِث الزَّوْج الْمَيِّت ودعوى الْوَارِث الصُّلْح]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى الْمَرْأَةِ الْمِيرَاثَ عَلَى وَارِثِ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ وَدَعْوَى الْوَارِثِ الصُّلْحَ عَلَيْهَا) رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَامْرَأَةً وَابْنًا صَغِيرًا فَحَضَرَتْ الْمَرْأَةُ مَجْلِسَ الْقَاضِي وَأَحْضَرَتْ ابْنَ الزَّوْجِ مَعَهَا وَطَلَبَتْ مِنْهُ مِيرَاثَهَا فَادَّعَى الِابْنُ أَنَّهَا صَالَحَتْ مِنْ جَمِيعِ نَصِيبِهَا مِنْ مِيرَاثِ أَبِيهِ وَعَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَأَنَّهُ قَبِلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>