مَوْضِعٍ آخَرَ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ بَيِّنَةَ الْمُشْتَرِي لَا تُقْبَلُ عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ حَتَّى لَا يَسْتَرِدَّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ لَكِنْ يُعْتَقُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
[الْبَابُ السَّابِعُ فِيمَا يَكُونُ جَوَابًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمَا لَا يَكُونُ]
رَجُلٌ ادَّعَى ضَيْعَةً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (تأمل كنم وَنَكَاهٌ كنم) فَهَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ وَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْجَوَابِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا قَالَ: (بِهْ بينم) أَوْ قَالَ (مَرَّا عِلْم نيست) أَوْ قَالَ: لَا أَدْرِي أَهُوَ مِلْكِي أَمْ لَا أَوْ قَالَ (أَيْنَ مُدَّعَى بِحَقِّ مِنْ است وَتُرَّا دَرِّ وى حَقّ نيست) فَالْكُلُّ لَيْسَ بِجَوَابٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ لَا أَدْرِي أَهُوَ مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعِي فَهَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ وَيُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْجَوَابِ فَإِنْ لَمْ يُجِبْ يَجْعَلُهُ مُنْكِرًا وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَيْنَ محدود مرابتوسبردنى نيست) أَوْ قَالَ: (بتوتسليم كَرَدَنِي نيست) فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هَذَا جَوَابٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ادَّعَى ضَيْعَةً فِي يَدَيْ رَجُلَيْنِ فَقَالَا: (دوتيرازسه تيرازين ضياع مُلْك مَاسَّتْ وَدَرِّ دَسَّتْ مَاسَّتْ ويك تِيَر مُلْك فُلَان غَائِب است ودردست مَا أَمَانَتْ است) فَهَذَا جَوَابٌ تَامٌّ وَلَكِنْ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ عَنْهُمَا عَنْ السَّهْمِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُقِيمَا بَيِّنَةً عَلَى الْوَدِيعَةِ عَلَى مَا عُرِفَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي دَعْوَى الْعَقَارِ إذَا قَالَ: هَذَا الْمَحْدُودُ مِلْكِي وَلَمْ يَقُلْ: فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يُلْزَمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَإِذَا قَالَ: هُوَ مِلْكِي وَفِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي: (اين محدود مُلْك تونيست) فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا إنْ قَالَ (درست منست وملك تونيست) فَهَذَا جَوَابٌ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ (دردست منست) فَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ جَوَابٌ وَهُوَ الْأَشْبَهُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهَا دَارُهُ غَصَبَهَا ذُو الْيَدِ مِنْهُ فَقَالَ ذُو الْيَدِ (جملكي أَيْنَ خَانَهُ دردست منست بِسَبَبِ شَرْعِيٍّ وَمَرَّا اباين مُدَّعَى سبردنى نَسِيَتْ) فَهَذَا جَوَابٌ تَامٌّ فِي حَقِّ إنْكَارِ الْغَصْبِ غَيْرُ تَامٍّ فِي حَقِّ الْمِلْكِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ادَّعَى مَنْزِلًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عرصه مُلْك منست) لَا يَكُونُ جَوَابًا مَا لَمْ يَقُلْ: (أَيْنَ عرصه منست) وَكَذَا إذَا قَالَ الشُّهُودُ: الْعَرْصَةُ مِلْكُهُ لَا يَكْفِي مَا لَمْ يَقُولُوا: هَذِهِ الْعَرْصَةُ مِلْكُهُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.
رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إنَّهَا دَارِي ثُمَّ قَالَ: إنَّهَا وَقْفٌ فَهَذَا جَوَابٌ تَامٌّ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ فِي الِابْتِدَاءِ: هَذِهِ الدَّارُ وَقْفٌ فِي يَدِي بِحُكْمِ التَّوْلِيَةِ فَهَذَا جَوَابٌ تَامٌّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي دَعْوَى الدَّيْنِ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (مرابتوجيزى دادنى نيست) فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ جَوَابٌ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَلَوْ قَالَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ (مَرَّا عِلْم نيست مراخبر نيست) فَهَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا قَالَ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (مَرَّا أَيْنَ مبلغ بِدِينِ سَبَب دادنى نيست) فَهَذَا لَيْسَ بِجَوَابٍ قِيلَ: هَكَذَا قِيلَ: وَقَدْ قِيلَ هَذَا إنْكَارٌ لِأَصْلِ الدَّيْنِ فَيَكُونُ خَصْمًا فِي أَصْلِ