للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْضًا فِيهَا أَشْجَارٌ فَقَطَعَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ مِنْ قِيمَةِ الْأَشْجَارِ وَيُسَلِّمُ الْأَشْجَارَ لِلْمُشْتَرِي هَذَا إذَا عَلِمَ الْبَائِعُ بِقَطْعِ الْأَشْجَارِ وَإِذَا عَلِمَ بِهِ وَقْتَ الْإِقَالَةِ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

إقَالَةٌ الْإِقَالَةِ جَائِزَةٌ لَا إقَالَةُ إقَالَةِ السَّلَمِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ

وَلَوْ بَاعَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي جَازَ وَلَوْ بَاعَ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَقَالَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ ثُمَّ أَقَالَ الْبَائِعُ بَائِعَهُ الْأَوَّلَ جَازَ وَكَذَا بَيْعُهُ مِنْ بَائِعِهِ يَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

[الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ]

الْمُرَابَحَةُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةُ رِبْحٍ وَالتَّوْلِيَةُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ شَيْءٍ وَالْوَضِيعَةُ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ نُقْصَانٍ مَعْلُومٍ وَالْكُلُّ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مُرَابَحَةً إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ جَازَ الْبَيْعُ إذَا كَانَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا سَوَاءٌ كَانَ الرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَمْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا كَالْعُرُوضِ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ الْعَرْضَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْعَرْضَ إنْ بَاعَهُ بِالْعَرْضِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَرَبِحَ عَشَرَةً جَازَ وَإِنْ بَاعَهُ بِرِبْحِ دَهٍ يازده لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عَلِمَ الثَّمَنَ فِي الْمَجْلِسِ فَيَجُوزُ وَلَهُ الْخِيَارُ فَإِذَا اخْتَارَ الْعَقْدَ يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ اسْتِحْسَانًا وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ تَوْلِيَةً وَلَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي بِكَمْ يَقُومُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا عَلِمَ الثَّمَنَ فِي الْمَجْلِسِ فَيَجُوزُ وَلَهُ الْخِيَارُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ فَأَعْطَى بِهَا دِينَارًا أَوْ ثَوْبًا فَرَأْسُ الْمَالِ الْعَشَرَةُ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ عَشَرَةٌ وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ خِلَافَ نَقْدِ الْبَلَدِ فَبَاعَهُ بِرِبْحِ دِرْهَمٍ فَالْعَشَرَةُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَالرِّبْحُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَلَوْ نَسَبَ الرِّبْحَ إلَى رَأْسِ الْمَالِ فَقَالَ أَبِيعُك بِرِبْحِ دَهٍ يازده فَالرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَعْطَى الزُّيُوفَ مَكَانَ الْجِيَادِ وَتَجَوَّزَ بِهَا الْبَائِعُ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً عَلَى الْجِيَادِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ أَعْطَاهُ بِالثَّمَنِ عَرْضًا أَوْ رَهْنًا فَهَلَكَ يَبِيعُ مُرَابَحَةً عَلَى الدَّرَاهِمِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

بَاعَ مَتَاعًا مُرَابَحَةً وَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَأْسَ مَالِهِ مِائَةُ دِينَارٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ الثَّمَنَ قَالَ اشْتَرَيْته بِدَنَانِيرَ شَامِيَّةٍ وَالْبَيْعُ بِبَغْدَادَ قَالَ لَيْسَ لَهُ إلَّا نَقْدُ بَغْدَادَ وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِدَنَانِيرَ شَامِيَّةٍ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ إنْسَانٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ إقَالَةٍ فَلَوْ تَمَّ الْبَيْعُ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَإِذَا كَانَ الْمَبِيعُ جُمْلَةً مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَفَاوِتٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ تِلْكَ الْجُمْلَةِ وَإِنْ كَانَ جُمْلَةً مِمَّا يَخْتَلِفُ أَوْ عَدَدِيًّا مُتَفَاوِتًا فَإِنْ بَاعَ بَعْضَهَا مُشَاعًا مُرَابَحَةً جَازَ وَإِنْ بَاعَ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ جُمْلَةً لَمْ يَجُزْ وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا جَازَ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى مَا سَمَّى لَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>