للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّوفِ وَالْقَصِيلِ لِأَنَّهُ مِلْكُ الْآخَرِ وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ فَاسِدًا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ لِيَرْعَى الْكَلَأَ حَيْثُ لَا يَضْمَنُ الْكَلَأَ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَفِي الْمُنْتَقَى اسْتَأْجَرَ سَيْفًا شَهْرًا لِيَتَقَلَّدَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ قَوْسًا شَهْرًا لِيَرْمِيَ عَنْهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيَضَعَ فِيهَا الشَّبَكَةَ وَوَقَّتَ يَجُوزُ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

أَمَرَهُ لِيَتَّخِذَ لَهُ قُمْقُمَةً مِنْ الصُّفْرِ الْمَغْصُوبِ بِكَذَا مِنْ الْأَجْرِ فَفَعَلَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَاصِبٌ فَلَهُ الْأَجْرُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

السَّارِقُ أَوْ الْغَاصِبُ اسْتَأْجَرَ لِيَحْمِلَ الْمَسْرُوقَ وَالْمَغْصُوبَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ نَقْلَ مَالِ الْغَيْرِ مَعْصِيَةٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى الْآجِرِ]

(الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى الْآجِرِ) قَالَ نَفَقَةُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْآجِرِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَعَلَفُ الدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُوجِرِ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَإِنْ عَلَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

وَفِي إجَارَةِ الدَّارِ وَعِمَارَةِ الدَّارِ وَتَطْيِينِهَا وَإِصْلَاحِ الْمِيزَابِ وَمَا كَانَ مِنْ الْبِنَاءِ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ سُتْرَةٍ تَرْكُهَا يُخِلُّ بِالسُّكْنَى يَكُونُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ فَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الدَّارِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ وَقَدْ رَآهَا فَحِينَئِذٍ يَكُونُ رَاضِيًا بِالْعَيْبِ، وَفِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى لِأَوْحَدِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا وَشَحَنَهُ تِبْنًا ثُمَّ وَكَفَ الْمَاءُ مِنْ السَّقْفِ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبَيْتِ عَلَى إصْلَاحِ سَقْفِهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ مِلْكِهِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا وَلَا زُجَاجَ فِيهَا أَوْ فِي سَطْحِهَا ثَلْجٌ وَعَلِمَ بِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَإِصْلَاحُ بِئْرِ الْمَاءِ وَالْبَالُوعَةِ وَالْمَخْرَجِ عَلَى رَبِّ الدَّارِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ امْتَلَأَ مِنْ فِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقَالُوا فِي الْمُسْتَأْجِرِ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الدَّارِ تُرَابٌ مِنْ كَنْسِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَهُ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَصَارَ كَتُرَابٍ وَضَعَهُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ امْتَلَأَ خَلَاؤُهَا وَمَجَارِيهَا مِنْ فِعْلِهِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نَقْلُهُ لِأَنَّهُ حَدَثَ بِفِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ نَقْلُهُ كَالْكُنَاسَةِ وَالرَّمَادِ إلَّا أَنَّهُمْ اسْتَحْسَنُوا وَجَعَلُوا نَقْلَ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ لِلْعُرْفِ وَالْعَادَةِ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ مَا كَانَ مَغِيبًا فِي الْأَرْضِ فَنَقْلُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ فَحَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ كَانَ أَصْلَحَ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُحْتَسَبْ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

زُجَاجُ الْكُوَّةِ وَإِصْلَاحُ السُّلَّمِ عَلَى الْآجِرِ وَفِي رَفْعِ الثَّلْجِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالْمُفْتِينَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

كَرْيُ الْأَنْهَارِ وَإِصْلَاحُ الْمُسَنَّاةِ عَلَى الْآجِرِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا فِيهَا بِئْرُ مَاءٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ لِلْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ قَبْلَ الْإِجَارَةِ عَلَى مَا عُلِمَ فَبَعْدَ الْإِجَارَةِ أَوْلَى، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ نَزَلَ بِهَا آفَةٌ فَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إصْلَاحُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي إجَارَةِ الْحَمَّامِ نَقْلُ الرَّمَادِ وَالسِّرْقِينِ وَتَفْرِيغُ مَوْضِعِ الْغُسَالَةِ يَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَسِيلُ ظَاهِرًا أَوْ مُسَقَّفًا فَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْآجِرِ فِي الْإِجَارَةِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ، وَإِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَالشَّرْطُ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يَكُونَ الرَّمَادُ مِنْ فِعْلِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ اكْتَرَى حِمَارًا فَعَيِيَ فِي الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الْمُكْتَرِي رَجُلًا أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الْحِمَارِ فَفَعَلَ الْمَأْمُورُ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الْآمِرِ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ أَنَّ الْحِمَارَ لِغَيْرِ الْآمِرِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْآمِرِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ الْآمِرُ عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ

[وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ فَصْلُ التَّوَابِعِ]

(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ فَصْلُ التَّوَابِعِ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا وَقَعَتْ عَلَى عَمَلٍ فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى الْأَجِيرِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ الْعُرْفُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي نَسْجِ الثَّوْبِ الدَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبًا

<<  <  ج: ص:  >  >>