للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِمَةً، وَلَمْ تَنْفَسِخْ بَعْدُ.

وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ وُجُوبِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ انْفِسَاخُ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ لَمْ تَنْفَسِخْ بَعْدُ وَعِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الدَّعْوَى فَوَاجِبٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْإِجَارَةِ إلَى هَذَا الْمُدَّعِي لِيَقْبِضَ حِصَّةَ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَحِصَّةَ أُخْتِهِ الْكَبِيرَةِ بِالْوَكَالَةِ، وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ عِنْدَ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَلَا تَصِحُّ مُطَالَبَتُهُ بِحِصَّةِ الْمُوَكِّلَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَالْعِلَّةُ الْأُولَى لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ إنْ لَمْ يَصِحَّ فَذَلِكَ أَمْرٌ لَزِمَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ خَلَلًا فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَزِمَ لَهُمْ

[مَحْضَر فِي دَفْعِ دعوى مَال الْإِجَارَة الْمَفْسُوخَة بموت الْمُؤَجَّر مِنْ ورثة المستأجر]

(مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُسْتَأْجِرِ) وَكَانَ الدَّعْوَى بِشَرَائِطِهَا مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فِيهَا، فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي: إنَّ أَبَاكَ قَدْ قَبَضَ مِنِّي فِي حَالِ حَيَاتِهِ كَذَا مَنًّا مِنْ الْحِنْطَةِ عِوَضًا عَنْ مَالِ الْإِجَارَةِ الَّتِي تَدَّعِيهِ فَرُدَّ الْمَحْضَرُ بِعِلَّةِ أَنَّ دَفْعَ الْحِنْطَةِ عِوَضًا عَنْ مَالِ الْإِجَارَةِ يَسْتَدْعِي وُجُوبَ مَالِ الْإِجَارَةِ، وَمَالُ الْإِجَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ حَالَ حَيَاةِ الْمُؤَجِّرِ إذْ الْإِجَارَةُ حَالَ حَيَاةِ الْمُؤَجِّرِ قَائِمَةٌ عَلَى حَالِهَا وَمَالُ الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ بَعْدَ الِانْفِسَاخِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَبْضُ الْمُسْتَأْجِرِ الْحِنْطَةَ عِوَضًا عَنْ مَالِ الْإِجَارَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَعِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ دَفَعَ الْحِنْطَةَ عِوَضًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ أَبَاكَ قَبَضَ الْحِنْطَةَ عِوَضًا وَبِقَبْضِهِ الْحِنْطَةَ عِوَضًا لَا تَصِيرُ الْحِنْطَةُ عِوَضًا مَا لَمْ يُوجَدْ الدَّفْعُ مِنْ صَاحِبِ الْحِنْطَةِ بِجِهَةِ الْعِوَضِ.

(عُرِضَ صَكٌّ فِي الْإِجَارَةِ) وَكَانَ الْمَكْتُوبُ فِيهِ آجَرَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ أَرْضًا حُدُودُهَا كَذَا، وَهِيَ صَالِحَةٌ لِلزِّرَاعَةِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ الْمُسْتَأْجِرُ فِيهَا كَذَا، فَقِيلَ: الصَّكُّ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ زِرَاعَةَ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَيْسَتْ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ وَلِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْمُؤَجِّرُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ وَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ، وَقِيلَ بِهَذَا لَا يَبْطُلُ الصَّكُّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا كَذَا، وَقَوْلُهُ: لِيَزْرَعَ فِيهَا كَذَا سَوَاءٌ، وَقَوْلُهُ: لِيَزْرَعَ فِيهَا كَذَا، لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَإِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الْغَرَضِ فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادَ، كَيْفَ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَزْرَعُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، فَإِذَا كَانَ تَرْكُ ذِكْرِ مَا يُزْرَعُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ فَبِذِكْرِهِ كَيْفَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ.

[مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ]

(مَحْضَرٌ فِي تَعْرِيفِ الْمَمْلُوكِ) سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ مَحْضَرٍ كَانَ فِي أَوَّلِهِ روزبه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهِنْدِيُّ ادَّعَى عَلَى فُلَانٍ فَأَجَابَ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَقَعُ بِهَا الْإِعْلَامُ وَيَجِبُ أَنْ يَكْتُبَ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ أَوْ مَوْلَى فُلَانٍ وَكَانَ الْمَكْتُوبُ فِي الْمَحْضَرِ وَالْمَدْيُونُ فُلَانٌ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ طَائِعًا، قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ أَنَّ روزبه بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حُرٌّ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَالْمَالُ لَهُ أَوْ عَبْدٌ لِمَوْلَاهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لِمَوْلَاهُ وَالْمَالُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَأْذُونٌ مَدْيُونٌ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ لَهُ وَمِلْكُ الْمَالِ لِمَوْلَاهُ وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ، قَالَ: وَالْمُعْتَقُ يُعَرَّفُ لِمَوْلَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ مُعْتَقًا أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ مَوْلًى لِفُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى الثَّالِثُ مُعْتَقًا أَيْضًا فَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى مَوْلَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى الثَّالِثَ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ فِي النَّسَبِ فَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ.

(عُرِضَ سِجِلٌّ فِيهِ حُكْمُ نَائِبِ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ) فَرُدَّ بِوُجُوهٍ: أَحَدُهَا - أَنَّهُ كَانَ فِيهِ حُكْمُ فُلَانٍ وَهُوَ نَائِبٌ عَنْ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ فُلَانٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ قَاضِيَ سَمَرْقَنْدَ مَأْذُونٌ بِالِاسْتِخْلَافِ. وَالثَّانِي - أَنَّهُ كَانَ فِيهِ وَقَاضِي سَمَرْقَنْدَ كَانَ قَاضِيًا مِنْ قِبَلِ الْمَلِكِ سَنْجَرَ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْخَاقَانِ مُحَمَّدٍ وَالْخَاقَانُ مُحَمَّدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>