للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفُلَانٍ وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ ثُمَّ يُكْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيُنْسَخُ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبْنَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكْتَبُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ: وَإِنَّ فُلَانًا هَذَا جَنَى جِنَايَةً أَرْشُهَا خَمْسُمِائَةٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ يُبَيَّنُ مِقْدَارُهُ وَذَلِكَ فِي حَالٍ لَمْ يَكُنْ انْتَقَلَ بِوَلَائِهِ عَنْهُ وَإِنَّ فُلَانًا وَقَوْمَهُ عَقَلُوا ذَلِكَ عَنْهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ قَضَى بِذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ نَافِذُ الْقَضَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ بَعْدَ لُزُومِ هَذَا الْوَلَاءِ بِهَذَا السَّبَبِ.

وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيَّانِ وَوَالَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ يُكْتَبُ فِيهِ: شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا كَانَا جَمِيعًا نَصْرَانِيَّيْنِ فَهَدَاهُمَا اللَّهُ تَعَالَى إلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَا وَحَسُنَ إسْلَامُهُمَا وَأَنَّهُمَا بَعْدَمَا أَسْلَمَا وَالَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَعَاقَدَهُ مُوَالَاةً صَحِيحَةً جَائِزَةً لِيَتَحَمَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ مَا دَامَا فِي الْأَحْيَاءِ إنْ جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً يَبْلُغُ أَرْشُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا وَيَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا فَلِلْبَاقِي مِنْهُمَا وَلَاءُ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا وَوَلَاءُ عَتِيقِهِ مِنْ بَعْدِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَارِثٌ مُسْلِمٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ بِفَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ أَوْ رَحِمٍ فَوَالَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى ذَلِكَ مُوَالَاةً صَحِيحَةً وَعَاقَدَهُ مُعَاقَدَةً جَائِزَةً وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذِهِ الْمُوَالَاةَ وَهَذِهِ الْمُعَاقَدَةَ مِنْ صَاحِبِهِ قَبُولًا صَحِيحًا وَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَنْ لَا يَتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ وَضَمِنَ لَهُ الْوَفَاءَ بِذَلِكَ وَأَشْهَدَا وَيَتِمُّ الْكِتَابُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ]

(الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْأَشْرِيَةِ) إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَارًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لِذَلِكَ كِتَابًا يَكْتُبُ: هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ جَمِيعَ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا مِلْكَهُ وَحَقَّهُ وَفِي يَدَيْهِ وَمَوْضِعُهَا فِي مِصْرِ كَذَا فِي مَحَلَّةِ كَذَا فِي سِكَّةِ كَذَا فِي زُقَاقِ كَذَا بِحَضْرَةِ مَسْجِدِ كَذَا وَهِيَ الدَّارُ الثَّالِثَةُ مِنْ دُورِهِ أَوْ الرَّابِعَةُ وَهِيَ عَنْ يَمِينِ الدَّاخِلِ فِيهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَشْتَمِلُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَى حُدُودٍ أَرْبَعَةٍ حَدُّهَا الْأَوَّلُ لَزِيقُ الدَّارِ الْمَعْرُوفَةِ لِفُلَانٍ أَوْ الدَّارِ الْمَنْسُوبَةِ إلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، أَوْ يَكْتُبُ: حَدُّهَا الْأَوَّلُ لَصِيقُ الدَّارِ الْمَعْرُوفَةِ لِفُلَانٍ، أَوْ يَكْتُبُ: تَلِي الدَّارَ الْمَعْرُوفَةَ لِفُلَانٍ، أَوْ يَكْتُبُ: يُلَاصِقُ، أَوْ يَكْتُبُ: يُلَازِقُ الدَّارَ الْمَعْرُوفَةَ لِفُلَانٍ وَيَكْتُبُ الْحَدَّ الثَّانِيَ وَالثَّالِثِ وَالرَّابِعِ كَذَلِكَ وَفِي الرَّابِعِ يَذْكُرُ لَزِيقَ هَذِهِ السِّكَّةِ وَإِلَيْهِ بَابُهَا وَمَدْخَلُهَا، فَاشْتَرَى هَذَا الْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ هَذَا الْبَائِعِ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ جَمِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا كُلِّهَا أَرْضِهَا وَبِنَائِهَا سُفْلِهَا وَعُلْوِهَا وَطُرُقِهَا.

وَمَسِيلُ مَائِهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقُهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَكُلُّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَكُلُّ حَقٍّ هُوَ لَهَا دَاخِلٌ فِيهَا وَخَارِجٌ مِنْهَا وَكُلُّ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ بِهَا وَمَنْسُوبٌ إلَيْهَا مِنْ حُقُوقِهَا بِكَذَا كَذَا، يَذْكُرُ جِنْسَ الثَّمَنِ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ تَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ، نِصْفُهَا كَذَا شِرَاءً صَحِيحًا جَائِزًا نَافِذًا بَاتًّا بَتَّةً خَالِيًا عَنْ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ وَالْعُدَّةِ الْمُوهِنَةِ لَا خِلَابَةَ فِيهِ وَلَا خِيَانَةَ وَلَا وَثِيقَةَ بِمَالٍ وَلَا مُوَاعَدَةَ وَلَا رَهْنَ وَلَا تَلْجِئَةَ بَلْ بَيْعُ رَغْبَةٍ وَإِزَالَةُ مِلْكٍ وَشِرَاءُ جِدٍّ، وَقَبَضَ هَذَا الْبَائِعُ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ الْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَقَدْرُهُ وَصِفَتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ تَامًّا وَافِيًا بِإِيفَاءِ الْمُشْتَرِي هَذَا ذَلِكَ كُلَّهُ إيَّاهُ وَبَرِئَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ لَا بَرَاءَةَ إسْقَاطٍ وَإِبْرَاءٍ.

وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي هَذَا جَمِيعَ مَا وَقَّعَ عَلَيْهِ عُقْدَةَ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ بِتَسْلِيمِ الْبَائِعِ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْكِتَابِ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَيْهِ فَارِغًا عَنْ كُلِّ مَانِعٍ وَمُنَازِعٍ وَتَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ هَذَا الْعَقْدِ بَعْدَ صِحَّتِهِ وَتَمَامِهِ وَنُفُوذِهِ وَانْبِرَامِهِ وَتَقَرُّرِهِ وَاسْتِحْكَامِهِ تَفَرُّقَ الْأَبْدَانِ وَذَلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ إقْرَارِ هَذَيْنِ الْعَاقِدَيْنِ أَنَّهُمَا رَأَيَا ذَلِكَ كُلَّهُ وَعَرَفَاهُ وَرَضِيَا بِهِ فَمَا أَدْرَكَ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>