للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهَا) مُسْلِمٌ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ عَصِيرًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَتَخَمَّرَ فِي الْمُدَّةِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَعِنْدَهُمَا تَمَّ كَذَا فِي النِّهَايَةِ

(وَمِنْهَا) أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي وَفَسَخَ الْعَقْدَ فَالزَّوَائِدُ تُرَدُّ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ عَلَى أَنَّ بَائِعَ الْعَبْدِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَعْتَقَ الْبَائِعُ الْعَبْدَ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ فِي قَوْلِهِمْ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَارِيَةَ جَازَ وَيَكُونُ إسْقَاطًا لِلْخِيَارِ وَيَتِمُّ الْبَيْعُ وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ نَفَذَ عِتْقُهُ فِيهِمَا وَيَغْرَمُ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَلَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي لَا فِي الْعَبْدِ وَلَا فِي الْجَارِيَةِ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَانَتْ الْأَحْكَامُ عَلَى عَكْسِ هَذَا وَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بِنْتًا لِبَائِعِ الْعَبْدِ وَالْخِيَارُ لِبَائِعٍ الْعَبْدِ لَا تَعْتِقُ الْجَارِيَةُ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَكِنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهَا نَفَذَ إعْتَاقُهُ فِيهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ إسْقَاطًا لِلْخِيَارِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ سُئِلَ عَمَّنْ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الثَّمَنِ مَا لَمْ يَمْضِ الثَّلَاثُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْحَاوِي قَالَ بِشْرٌ سَمِعْت أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ لَمْ أُجْبِرْ الْبَائِعَ عَلَى دَفْعِ الْعَبْدِ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَا أُجْبِرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَجْبَرْتُ الْبَائِعَ عَلَى دَفْعِ الْعَبْدِ إلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ الْبَائِعُ الْعَبْدَ إلَى الْمُشْتَرِي أَجْبَرْتُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ وَلَهُ الْخِيَارُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَنَقَدَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَأَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ الْعَبْدَ فَمَنَعَهُ الْبَائِعُ فَلَهُ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُجْبِرُ الْبَائِعَ عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى خِيَارُ الشَّرْطِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ فَإِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعُ شَيْءٌ وَاحِدٌ أَوْ أَشْيَاءُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُجِيزَ الْعَقْدَ فِي الْبَعْضِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ مَقْبُوضًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَنَّهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَ التَّمَامِ حَيْثُ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمَبِيعُ مَقْبُوضٌ فَهَلَكَ بَعْضُهُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ إنْسَانٌ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا كَانَ مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَهَلَكَ الْبَعْضُ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُجِيزَ فِي الْبَاقِي وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا غَيْرَ مُتَفَاوِتٍ فَهَلَكَ بَعْضُهُ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَ الْبَيْعَ فِيمَا بَقِيَ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُسْتَهْلِكُ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُ الْبَيْعَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُلْزِمَهُ إلَّا بِرِضَا الْمُشْتَرِي وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْبَاقِي إلَّا بِرِضَاهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَا يَنْفُذُ بِهِ هَذَا الْبَيْعُ وَمَا لَا يَنْفُذُ]

ُ وَفِي بَيَانِ مَا يَنْفَسِخُ بِهِ وَمَا لَا يَنْفَسِخُ

مَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا أَوْ أَجْنَبِيًّا لَهُ أَنْ يُجِيزَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ فَإِنْ أَجَازَ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ يُرِيدُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ جَازَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ

شَرْطُ الْخِيَارِ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ فَجَوَازُ الْبَيْعِ وَنُفُوذُهُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ أَحَدُهَا أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ بِالْقَوْلِ فِي الْمُدَّةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ كَأَنْ يَقُولَ أَجَزْتُ الْبَيْعَ وَرَضِيتُهُ وَأَسْقَطْتُ خِيَارِي وَنَحْو ذَلِكَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَلَوْ قَالَ هَوَيْت أَخْذَهُ أَوْ أَحْبَبْت أَوْ أَعْجَبَنِي أَوْ وَافَقَنِي لَا يَبْطُلُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَالثَّانِي أَنْ يَمُوتَ الْبَائِعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَيَبْطُلُ خِيَارُهُ بِمَوْتِهِ وَنَفَذَ عَقْدُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالثَّالِثُ أَنْ يَمْضِيَ مُدَّةَ الْخِيَارِ مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ وَلَا إجَازَةٍ مِمَّنْ لَهُ الْخِيَارُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَكَذَلِكَ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ وَمَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ وَلَوْ أَنَّهُ أَفَاقَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حُكِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>