للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّعْوَةَ بَعْدَ الْإِجَازَةِ، فَإِنْ نَقَضَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بَطَلَتْ دَعْوَةُ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ أَمَتَيْنِ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ يَأْخُذُ أَيَّتَهمَا شَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَرُدُّ الْأُخْرَى فَوَلَدَتَا عِنْدَهُ وَأَقَرَّ أَنَّهُمَا مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ الَّتِي وَطِئَهَا أَوَّلًا فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ فِي وَلَدِ إحْدَاهُمَا وَهِيَ الَّتِي تَنَاوَلَهَا الْبَيْعُ وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي فَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ مَادَامَ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَالْبَيَانُ إلَى الْوَرَثَةِ، فَإِنْ قَالَتْ الْوَرَثَةُ إنَّ أَبَانَا وَطِئَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ، أَوَّلًا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ هَذِهِ مِنْ الْمَيِّتِ وَيَرِثُ مَعَهُمْ وَتَصِيرُ هِيَ أُمَّ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ، وَعَلَى الْوَرَثَةِ ثَمَنُ هَذِهِ لِلْبَائِعِ وَيُؤَدُّونَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَيَرُدُّونَ الْأَمَةَ الْأُخْرَى عَلَى الْبَائِعِ مَعَ عُقْرِهَا فَتَكُونُ أَمَةَ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ حَصَلَ هَذَا الْبَيَانُ مِنْ الْمَيِّتِ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إنَّ أَبَانَا وَطِئَ هَذِهِ أَوَّلًا، وَقَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا بَلْ وَطِئَ هَذِهِ الْأُخْرَى أَوَّلًا كَانَتْ الَّتِي قَالَ لَهَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوَّلًا هِيَ الَّتِي وَطِئَهَا الْمَيِّتُ أَوَّلًا مُتَعَيِّنَةً لِلِاسْتِيلَادِ وَتُرَدُّ الْأُخْرَى، وَإِنْ اتَّفَقَتْ الْوَرَثَةُ أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ الَّتِي وَطِئَهَا الْمَيِّتُ أَوَّلًا فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ أَحَدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَكِنْ يَعْتِقُ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ وَنِصْفُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجَارِيَتَيْنِ وَسَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجَارِيَتَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ وَرَدَّتْ الْوَرَثَةُ عَلَى الْبَائِعِ نِصْفَ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْجَارِيَتَيْنِ وَنِصْفَ الْعُقْرِ مِنْ التَّرِكَةِ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمُشْتَرِي وَادَّعَى نَسَبَ الْوَلَدَيْنِ وَادَّعَى الْبَائِعُ نَسَبَ الْوَلَدَيْنِ أَيْضًا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ مِنْ الْبَائِعِ بَعْدَ دَعْوَةِ الْمُشْتَرِي وَفِي هَذَا الْوَجْهِ تَصِحُّ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يُرَدُّ عَلَيْهِ وَفِي أُمِّهِ كَيْفَمَا جَاءَتَا بِالْوَلَدَيْنِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ، أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ ادَّعَيَاهُمَا جَمِيعًا إنْ جَاءَتَا بِالْوَلَدَيْنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ صَحِيحَةٌ فِيمَا صَارَ لَهُ وَلَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ فِيمَا صَارَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ جَاءَتَا بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي الْوَلَدَيْنِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَالْمُشْتَرِي يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْبَائِعِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي لَا تَصِحُّ وَيَكُونُ ابْنَ الْبَائِعِ، وَإِنْ نَفَاهُ يَثْبُتُ مِنْ الْمُشْتَرِي اسْتِحْسَانًا وَيَكُونُ لِلْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدِ الْبَائِعِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ حُرًّا إذَا نَفَاهُ الْبَائِعُ وَادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي دَعْوَةِ الرَّجُلِ وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ]

وَلَدَتْ أَمَةُ رَجُلٍ فَادَّعَى أَبُوهُ الْوَلَدَ، وَلَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْحَبَلِ عِنْدَ ابْنِهِ وَكَذَّبَهُ الِابْنُ لَمْ تَجُزْ دَعْوَتُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَ الْمَوْلَى فَتَصِحَّ دَعْوَاهُ وَلَا يَمْلِكُ الْجَارِيَةَ كَمَا إذَا ادَّعَاهُ أَجْنَبِيٌّ وَيَعْتِقُ عَلَى الْمَوْلَى، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى وَلَدَ مُدَبَّرَةِ ابْنِهِ، أَوْ وَلَدَ أُمِّ وَلَدِهِ الْمُنْتَفَى مِنْ جِهَةِ الِابْنِ، أَوْ وَلَدَ مُكَاتَبِهِ الَّذِي وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ، أَوْ قَبْلَهَا لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الِابْنِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا اشْتَرَى الِابْنُ أَمَةً حَامِلًا وَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَلِدَ ثُمَّ وَلَدَتْ وَادَّعَاهُ أَبُو الْبَائِعِ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ، هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

جَارِيَةٌ لِرَجُلٍ حَبِلَتْ فِي مِلْكِهِ فَبَاعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ اشْتَرَاهَا الْبَائِعُ فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا فِي يَدِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ أَبُو الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَكَذَّبَهُ ابْنُهُ فِي ذَلِكَ كَانَتْ دَعْوَةُ الْأَبِ بَاطِلَةً، وَلَوْ صَدَّقَهُ الِابْنُ كَانَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْقِيمَةِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَيَكُونُ حُرًّا بِغَيْرِ قِيمَةٍ، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَبِعْهَا مِنْ الْبَائِعِ وَلَكِنَّهُ رَدَّهَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي، أَوْ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي، أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ، أَوْ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ، أَوْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَقَدْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي فَرَدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِحُكْمِ فَسَادِ الْبَيْعِ ثُمَّ إنَّ أَبَا الْبَائِعِ ادَّعَى الْوَلَدَ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ أَمَةٌ وَقَدْ وَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَادَّعَاهُ أَبُوهُ جَازَتْ دَعْوَتُهُ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا قَالَ الْأَبُ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِي وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ تَصِحُّ دَعْوَتُهُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا ادَّعَى وَلَدَ جَارِيَةِ ابْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>