للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصَابَ الْأَرْضَ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَمَا أَصَابَ الْبِنَاءَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْبِنَاءِ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً وَذَهَبَ إلَى سَمَرْقَنْدَ فَجَاءَ آخَرُ وَادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ أَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ وَاسْتُحِقَّ عَلَيْهِ هَلْ لِلْآجِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ قِيلَ لَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الزِّيَادَاتِ فَإِنَّهُ قَالَ جَارِيَةٌ فِي يَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ لِمُحَمَّدٍ هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِعْتهَا مِنْك وَسَلَّمْتهَا إلَيْك وَقَدْ غَصَبَهَا مِنْك عَبْدُ اللَّهِ وَصَدَّقَهُ مُحَمَّدٌ فَلِإِبْرَاهِيمَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَلَوْ اسْتَحَقَّ إنْسَانٌ الْجَارِيَةَ بِالْبَيِّنَةِ مِنْ يَدِ عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لِمُحَمَّدٍ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى إبْرَاهِيمَ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلدَّابَّةِ ادَّعَى فِعْلًا عَلَى الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّابَّةُ بِأَنْ قَالَ هَذِهِ الدَّابَّةُ مِلْكِي غَصَبْتهَا مِنِّي يَنْتَصِبُ هُوَ خَصْمًا وَتُسْمَعُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَيَكُونُ لِلْآخَرِ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ وَإِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدَيْك مِنْ فُلَانٍ بِتَارِيخِ كَذَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَأْجِرَهَا هَلْ يَنْتَصِبُ صَاحِبُ الْيَدِ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي فِي حَقِّ إثْبَاتِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْإِجَارَةِ هَلْ تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ ادَّعَى عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فِعْلًا بِأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضْتُهَا فَأَخَذْتَهَا مِنِّي بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ غَصَبْتَهَا مِنِّي تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَأَمَّا إذَا قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْ فُلَانٍ قَبْلَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ أَنْتَ وَقَدْ سَلَّمَ إلَيْك وَلَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ فِعْلًا لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

الْمُسْتَأْجِرُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ وَهِيَ فَارِغَةٌ وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ أَنَّهَا كَانَتْ مَشْغُولَةً وَمَزْرُوعَةً يُعْتَبَرُ الْحَالُ إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ فَارِغَةً فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً فَالْقَوْلُ لِلْآجِرِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

بَاعَ الدَّلَّالُ ضَيْعَةَ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ فَقَالَ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ بِعْتهَا بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقَالَ الدَّلَّالُ بَلْ بِأَجْرٍ فَإِنْ كَانَ هَذَا الدَّلَّالُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَبِيعُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْأَجْرِ لَا يُصَدَّقُ الْآمِرُ عَلَى دَعْوَاهُ وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ. كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

وَلَوْ قَالَ الرَّاعِي خِفْت الْمَوْتَ فَذَبَحْتهَا فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَى الرَّاعِي الْبَيِّنَةُ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ اخْتَلَفَ الرَّاعِي مَعَ الْمَالِكِ فَقَالَ الرَّاعِي ذَبَحْتهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ وَقَالَ الْمَالِكُ ذَبَحْتهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاعِي وَفِي صَيْدِ النَّوَازِلِ أَمَّا الْأَجْنَبِيُّ إذَا قَالَ ذَبَحْت شَاتَك وَهِيَ مَيِّتَةٌ هَلْ يَكُونُ مِثْلَ الرَّاعِي قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ حَتَّى يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَهَكَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ فِي ضَمَانِهِ شَكًّا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ ذَبَحْت شَاتَك بِإِذْنِك وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الْإِذْنَ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ وَلَوْ قَالَ الرَّاعِي ذَبَحْتهَا لِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ وَقَالَ صَاحِبُهَا مَا بِهَا مَرَضٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الشَّاةِ وَيَضْمَنُ الرَّاعِي. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ

دَفَعَ الْأَجْرَ إلَى الْمُؤَجِّرِ وَمَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَطَالَبَهُ الْوَرَثَةُ بِأَجْرِ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَقَالَ الْمُؤَجِّرُ آجَرْتهَا بِهَذِهِ الْأُجْرَةِ شَهْرَيْنِ وَأَبَحْت لَهُ السُّكْنَى بَقِيَّةَ السَّنَةِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ بَلْ آجَرْتهَا سَنَةً فَالْقَوْلُ لِلْمُؤَجِّرِ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْأُجْرَةَ وَادَّعَتْ الْوَرَثَةُ إبْطَالَ مِلْكِهِ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوبِ]

(الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوبِ) يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ أَنْ يَرْكَبَ مَنْ شَاءَ. كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا رَكِبَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْكَبَ وَاحِدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ غَيْرَهُ. كَذَا فِي الْكَافِي.

فَإِنْ رَكِبَهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَمَا تَعَيَّنَ رَاكِبُهَا فَعَطِبَتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا. كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ.

فَإِنْ قَالَ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فُلَانٌ فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ. كَذَا فِي الْكَافِي.

إذَا تَكَارَى مِنْ رَجُلٍ إبِلًا مُسَمَّاةً بِغَيْرِ عَيْنِهَا مِنْ كُوفَةَ إلَى مَكَّةَ فَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ خُوَاهَرْ زَادَهْ لَيْسَ تَفْسِيرُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ إبِلًا بِغَيْرِ عَيْنِهَا لِأَنَّ اسْتِئْجَارَ إبِلٍ بِغَيْرِ عَيْنِهَا لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَلْ تَفْسِيرُهَا أَنْ يَتَقَبَّلَ الْمُكَارِي الْحَمْلَ فَيَقُولُ لَهُ الْمُسْتَكْرِي احْمِلْنِي إلَى مَكَّةَ بِكَذَا فَيَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْحَمْلَ فِي ذِمَّةِ الْمُكَارِي، وَإِنَّهُ مَعْلُومٌ وَالْإِبِلُ آلَةُ الْحَمْلِ وَجَهَالَةُ الْآلَةِ لَا تُوجِبُ فَسَادَ الْإِجَارَةِ كَمَا فِي الْخَيَّاط وَالْقَصَّارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَنَحْنُ نُفْتِي بِالْجَوَازِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ مَا قُلْنَا وَصَارَ ذَلِكَ مُعْتَادًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>