للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ الْجَوَابُ كَذَلِكَ.

وُكِّلَ بِشِرَاءِ طَعَامٍ فَاشْتَرَى بِمِائَةٍ غَلَّةً وَأَخْبَرَهُ فَأَعْطَاهُ الصِّحَاحَ فَصَرَفَهُ بِالْغَلَّةِ حَلَّ الْفَضْلُ وَلِلْمُضَارِبِ لَا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَحُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ رَجُلٌ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَأَرْجَحَ لَهُ دَانِقًا قَالَ لَا يَقْبَلُهُ حَتَّى يَقُولَ أَنْتَ فِي حِلٍّ أَوْ هُوَ لَك كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا اشْتَرَى لَحْمًا أَوْ سَمَكًا أَوْ شَيْئًا مِنْ الثِّمَارِ فَذَهَبَ الْمُشْتَرِي وَأَبْطَأَ وَخَشِيَ الْبَائِعُ أَنْ يَفْسُدَ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيَحِلُّ شِرَاءُ ذَلِكَ مِنْهُ.

إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَاشْتَرَى لَهُ ابْنُهُ أَوْ وَالِدُهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ مَا يَحْتَاجُ الْمَرِيضُ إلَيْهِ جَازَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَيُكْرَهُ بَيْعُ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَهِيَ الَّتِي تَعْتَادُ أَكْلَ الْجِيفَةِ وَالدَّجَاجَةِ مَا دَامَ رِيحُهَا الْكَرِيهَةُ بَاقِيَةً.

قَالَ شِهَابٌ الْآدَمِيُّ لَهُ حِنْطَةٌ نَقِيَّةٌ أَرَادَ أَنْ يَخْلِطَ فِيهَا مِنْ التُّرَابِ مَا يَكُونُ فِيهَا عَادَةً لِيَبِيعَهَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ لِغَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَهُوَ لِغَيْرِ الْبَائِعِ فَوَطِئَ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَلَبِسَ الثَّوْبَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ فَهَلْ عَلَى الْمُشْتَرِي إثْمٌ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْجِمَاعَ وَاللُّبْسَ حَرَامٌ إلَّا أَنَّهُ يُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِي الْإِثْمُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْوَطْءُ حَلَالٌ وَهُوَ مَأْجُورٌ فِي إتْيَانِ الْجَارِيَةِ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ وَقَدْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَيُكْرَهُ بَيْعُ خَاتَمِ الْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَنَحْوِهِ وَبَيْعُ طِينِ الْأَكْلِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَلَوْ اصْطَلَحَ أَهْلُ بَلْدَةٍ عَلَى سِعْرِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَشَاعَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَى رَجُلٌ مِنْهُمْ خُبْزًا بِدِرْهَمٍ أَوْ لَحْمًا فَأَعْطَاهُ الْبَائِعُ نَاقِصًا وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ إذَا عَرَفَ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنُّقْصَانِ فِي الْخُبْزِ دُونَ اللَّحْمِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَاب السَّادِس وَالْعُشْرُونَ فِي الرَّجُل يَخْرَج إلَى السَّفَر وَيَمْنَعهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدهمَا]

(الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إلَى السَّفَرِ وَيَمْنَعُهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ أَوْ يَمْنَعُهُ الدَّائِنُ أَوْ الْعَبْدُ يَخْرُجُ وَيَمْنَعُهُ الْمَوْلَى أَوْ الْمَرْأَةُ تَخْرُجُ وَيَمْنَعُهَا الزَّوْجُ) الِابْنُ الْبَالِغُ يَعْمَلُ عَمَلًا لَا ضَرَرَ فِيهِ دِينًا وَلَا دُنْيَا بِوَالِدِيهِ وَهُمَا يَكْرَهَانِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِئْذَانِ فِيهِ إذَا كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ جَمْعُ مُرَاعَاةِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ بِأَنْ يَتَأَذَّى أَحَدُهُمَا بِمُرَاعَاةِ الْآخَرِ يُرَجَّحُ حَقُّ الْأَبِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَّعْظِيمِ وَالِاحْتِرَامِ وَحَقُّ الْأُمِّ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْخِدْمَةِ وَالْإِنْعَامِ وَعَنْ عَلَاءِ الْأَئِمَّةِ الْحَمَّامِيِّ قَالَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى الْأَبُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأُمِّ فِي الِاحْتِرَامِ، وَالْأُمُّ فِي الْخِدْمَةِ، حَتَّى لَوْ دَخَلَا عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ يَقُومُ لِلْأَبِ وَلَوْ سَأَلَا مِنْهُ مَاءً وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ يَدِهِ أَحَدُهُمَا فَيَبْدَأُ بِالْأُمِّ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُسَافِرَ إلَى غَيْرِ الْجِهَادِ لِتِجَارَةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَكَرِهَ ذَلِكَ أَبَوَاهُ فَإِنْ كَانَ يَخَافُ الضَّيْعَةَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ وَنَفَقَتُهُمَا عَلَيْهِ وَمَالُهُ لَا يَفِي بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَنَفَقَتُهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا سَوَاءٌ كَانَ سَفَرًا يَخَافُ عَلَى الْوَلَدِ الْهَلَاكَ فِيهِ كَرُكُوبِ السَّفِينَةِ فِي الْبَحْرِ أَوْ دُخُولِ الْبَادِيَةِ مَاشِيًا فِي الْبَرْدِ أَوْ الْحَرِّ الشَّدِيدَيْنِ أَوْ لَا يَخَافُ عَلَى الْوَلَدِ الْهَلَاكَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ الضَّيْعَةَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَلَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُمَا عَلَيْهِ إنْ كَانَ سَفَرًا لَا يَخَافُ عَلَى الْوَلَدِ الْهَلَاكَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا وَإِنْ كَانَ سَفَرًا يَخَافُ عَلَى الْوَلَدِ الْهَلَاكَ فِيهِ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِمَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَكَذَا الْجَوَابُ فِيمَا إذَا خَرَجَ لِلتَّفَقُّهِ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى إنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكَ بِسَبَبِ هَذَا الْخُرُوجِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّفَرِ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْجِهَادِ هَذَا إذَا خَرَجَ لِلتِّجَارَةِ إلَى مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا إذَا خَرَجَ لِلتِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>