للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا مُسْتَوِيَانِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَهَذَا إذَا لَمْ تُوَقَّتْ الْبَيِّنَتَانِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْضٌ وَأَمَّا إذَا وُقِّتَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَقْدَمِ أَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُوَقِّتَا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ كَانَ هُوَ أَوْلَى وَكَذَا إنْ وَقَّتَ صَاحِبُهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَإِنْ وُقِّتَتْ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلَانِ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ آخَرَ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ مِنْ زَيْدٍ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ ارْتَهَنَهُ مِنْ زَيْدٍ وَقَبَضَهُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَة وَلَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا عَلَى السَّوَاءِ فَالشِّرَاءُ أَوْلَى فَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَالْمُؤَرِّخُ أَوْلَى أَيُّهُمَا كَانَ أَرَّخَا وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُؤَرِّخَا وَتَارِيخُ الْخَارِجِ أَسْبَقُ فَحِينَئِذٍ يُقْضَى لِلْخَارِجِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمَا تَارِيخٌ وَلَا قَبْضٌ كَانَ الرَّهْنُ أَوْلَى وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي التَّبْيِينِ هَذَا إذَا كَانَتْ دَعْوَاهُمَا مِنْ وَاحِدٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ مِنْ اثْنَيْنِ فَهُمَا سَوَاءٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ فَإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا بِالتَّارِيخِ أَوْ أَسْبَقِيَّةِ الْيَدِ يُقْضَى لَهُ بِهِ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَهِيَ أَوْلَى هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَالْهِدَايَةِ.

إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءَ الْعَبْدِ وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ تَزَوُّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ يُقْضَى بِالْعَبْدِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَتَارِيخُهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الشِّرَاءُ أَوْلَى وَأَمَّا إذَا أَرَّخَا وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ أَوْلَى هَكَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْمَرْأَةِ نِصْفُ الْعَيْنِ وَنِصْفُ قِيمَتِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلِلْمُشْتَرِي نِصْفُ الْعَيْنِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ فَسْخَ الْبَيْعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهَا عَلَى الزَّوْجِ قِيمَةُ الْعَيْنِ هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ النِّكَاحُ وَالْهِبَةُ وَالرَّهْنُ وَالصَّدَقَةُ فَالنِّكَاحُ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْقَرْضِ وَشَاهِدَانِ بِالْمُضَارَبَةِ فَالْبَيِّنَةُ لِمُدَّعِي الْقَرْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

[مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ]

(مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ) فِي الْمُنْتَقَى دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنِّي كُنْت ادَّعَيْت هَذِهِ الدَّارَ وَأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ صَالَحَنِي مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْ حَقِّهِ مِنْ دَعْوَاهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَبَيِّنَةُ الصُّلْحِ أَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ ادَّعَى أَمَةً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ أَعْتَقَهَا وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْإِعْتَاقَ فَصَاحِبُ الْعِتْقِ أَوْلَى وَلَمْ يَذْكُرْ مَا إذَا كَانَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ قَبَضَ الْعَبْدَ فَلَوْ كَانَ قَبَضَ الْعَبْدَ كَانَ هُوَ أَوْلَى هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَوْلَى أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ وَأَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ الْمَوْلَى بَاعَ الْعَبْدَ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْعَبْدَ مِنْهُ فَبَيِّنَةُ الْعَبْدِ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْعَبْدَ فَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى وَإِذَا أَرَّخَا وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ يُقْضَى لِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْ مَوْلَاهَا وَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَبَيِّنَةُ الْأَمَةِ أَوْلَى سَوَاءٌ كَانَتْ فِي قَبْضِ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي قَبْضِهِ وَلَوْ وَقَّتَتْ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي وَقْتًا قَبْلَ الْحَبَلِ بِثَلَاثِ سِنِينَ كَانَتْ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

أَمَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ دَبَّرَهَا وَهُوَ يَمْلِكُهَا وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ يَمْلِكُهَا وَأَقَامَ آخَرُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَهِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا أَقَامَ عَبْدٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا يُنْكِرُ أَوْ يُقِرُّ وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ قَضَيْت بِهِ لِلَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>