للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسَجَدَ سَجْدَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ عَنْهَا فَجَاءَ رَجُلٌ وَدَخَلَ مَعَهُ وَرَكَعَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهَا تُفْسِدُ صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ زِيَادَةً رَكْعَةً وَهُوَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَإِنَّهَا تُفْسِدُ الصَّلَاةَ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ مَثَلًا فَافْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوْ التَّطَوُّعَ بِتَكْبِيرَةٍ جَدِيدَةٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي غَيْرِ مَا هُوَ فِيهِ وَهُوَ التَّطَوُّعُ فِيمَا إذَا نَوَاهُ أَوْ نَوَى الْعَصْرَ وَكَانَ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِأَنْ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ أَوْ بِضِيقِ الْوَقْتِ فَيَخْرُجُ عَمَّا هُوَ فِيهِ ضَرُورَةٌ وَكَذَا لَوْ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ فَافْتَتَحَ الْفَرْضَ أَوْ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَافْتَتَحَ الظُّهْرَ أَوْ بِالْعَكْسِ يَخْرُجُ عَمَّا هُوَ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا. كَذَا فِي التَّبْيِينِ.

وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ فَكَبَّرَ يَنْوِي الِاسْتِئْنَافَ لِلظُّهْرِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَفْسُدُ مَا أَدَّاهُ فَيَحْسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقْعُدْ فِيمَا بَقِيَ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ بِاعْتِبَارِهَا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ. كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ هَذَا إذَا نَوَى بِقَلْبِهِ حَتَّى لَوْ قَالَ: نَوَيْت أَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ بَطَلَ الظُّهْرُ وَلَا يَحْسِبُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ. هَكَذَا فِي الْكَافِي.

وَلَوْ افْتَتَحَ مُنْفَرِدًا ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ فَافْتَتَحَ ثَانِيًا لِأَجْلِهِ فَهُوَ عَلَى الِافْتِتَاحِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّاخِلُ امْرَأَةً. كَذَا فِي النِّهَايَةِ.

وَلَوْ افْتَتَحَ الظُّهْرَ ثُمَّ كَبَّرَ يَنْوِي الِاقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ فِيهَا بَطَلَ الْأَوَّلُ وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّاهَا بِجَمَاعَةٍ لَمْ يَبْطُلْ الْمُؤَدَّى. كَذَا فِي الْكَافِي.

إذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا فَلَمَّا سَلَّمَ تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْهَا سَاهِيًا ثُمَّ قَامَ وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى أَرْبَعًا وَسَلَّمَ فَسَدَ ظُهْرُهُ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ دُخُولِهِ فِي الظُّهْرِ ثَانِيًا وَقَعَ لَغْوًا فَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالنَّافِلَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ. كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَمَنْ صَلَّى مِنْ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَمَّهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ وَنَوَى الدُّخُولَ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ سَجَدَ لِلسُّنَّةِ أَوَّلًا فَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُنْتَقِلًا مِنْ الْفَرْضِ إلَى النَّفْلِ قَبْلَ فَرَاغِهَا أَمَّا إذَا سَلَّمَ وَتَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ فَحَسِبَ أَنَّ صَلَاتَهَا فَسَدَتْ فَقَامَ وَكَبَّرَ لِلْمَغْرِبِ ثَانِيًا وَصَلَّى ثَلَاثًا إنْ صَلَّى رَكْعَةً وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَجْزَأَهُ الْمَغْرِبُ وَإِلَّا فَلَا.

وَلَوْ افْتَتَحَ الْمَغْرِبَ وَصَلَّى رَكْعَةً فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ لِلِافْتِتَاحِ فَافْتَتَحَهَا وَصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَفْتَتِحْ فَافْتَتَحَهَا وَصَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ وَفِي كِتَابِ رَزِينٍ هَذَا إذَا لَمْ يَقْعُدْ بَعْدَ رَكْعَةٍ بَعْدَ الِافْتِتَاحِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ وَانْتَقَلَ إلَى النَّفْلِ قَبْلَ تَمَامِ الْفَرْضِ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يُكْرَهُ]

(الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَا لَا يُكْرَهُ) يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ أَوْ جَسَدِهِ وَأَنْ يَكُفَّ ثَوْبَهُ بِأَنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَوْ مِنْ خَلْفِهِ إذَا أَرَادَ السُّجُودَ. كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْفُضَ ثَوْبَهُ كَيْ لَا يَلْتَفَّ بِجَسَدِهِ فِي الرُّكُوعِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنْ التُّرَابِ وَالْحَشِيشِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهُ إذَا كَانَ يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَيَشْغَلُهُ عَنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ يُكْرَهُ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَلَا يُكْرَهُ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالتَّرْكُ أَفْضَلُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ جَبْهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ كُلُّ عَمَلٍ هُوَ مُفِيدٌ لَا بَأْسَ بِهِ لِلْمُصَلِّي وَقَدْ صَحَّ «عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَلَتَ الْعَرَقَ عَنْ جَبْهَتِهِ وَكَانَ إذَا قَامَ مِنْ سُجُودِهِ نَفَضَ ثَوْبَهُ يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً» وَمَا لَيْسَ بِمُفْسِدٍ يُكْرَهُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَكَذَا فِي النِّهَايَةِ.

ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ ذَنِينٌ (١) فِي الصَّلَاةِ فَمَسْحُهُ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَقْطُرَ مِنْهُ عَلَى الْأَرْضِ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَيُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحُ بِالْيَدِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ قِيلَ الْخِلَافُ فِي الْفَرَائِضِ وَيَجُوزُ فِي النَّوَافِلِ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي النَّوَافِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>