بِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَا بَيْنَ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ بِعَيْنِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَهُمَا عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِي قَوْلٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - دِرْهَمٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
[الْبَابُ السَّادِسُ فِي أَقَارِيرِ الْمَرِيضِ وَأَفْعَالِهِ]
(الْبَابُ السَّادِسُ فِي أَقَارِيرِ الْمَرِيضِ وَأَفْعَالِهِ) الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ مَنْ لَا يَخْرُجُ إلَى حَوَائِجِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ حَدُّ مَرَضِ الْمَوْتِ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْمَوْتَ كَانَ مَرَضَ الْمَوْتِ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبَ فِرَاشٍ أَمْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَارِثَ الْمَرِيضِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَبَقِيَ وَارِثًا كَذَلِكَ إلَى أَنْ مَاتَ الْمَرِيضُ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَبَقِيَ كَذَلِكَ حَتَّى مَاتَ بِأَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ وَلَيْسَ لَهُ ابْنٌ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ ابْنٌ وَبَقِيَ هَذَا الِابْنُ حَيًّا إلَى أَنْ مَاتَ الْمَرِيضُ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَقَرَّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ صَارَ وَارِثًا بِسَبَبٍ قَائِمٍ وَقْتَ الْإِقْرَارِ نَحْوُ أَنْ أَقَرَّ لِأَخٍ لَهُ وَلَهُ ابْنٌ فَمَاتَ الِابْنُ ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَلَوْ أَقَرَّ لِمَنْ لَا يَكُونُ وَارِثًا ثُمَّ صَارَ وَارِثًا لَهُ بِسَبَبٍ حَادِثٍ بِأَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ صَحَّ إقْرَارُهُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا ثُمَّ يَصِيرُ وَارِثًا وَذَلِكَ نَحْوُ أَنْ أَقَرَّ ثُمَّ أَبَانَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ مَاتَ أَوْ كَانَ وَالَى رَجُلًا فَأَقَرَّ لَهُ بَعْدَ مَا مَرِضَ ثُمَّ فَسَخَا الْوَلَاءَ ثُمَّ عَقَدَاهُ ثَانِيًا ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ خِلَافٌ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْإِقْرَارُ جَائِزٌ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ قَالُوا مَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قِيَاسٌ وَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اسْتِحْسَانٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَنَّ مَرِيضًا أَقَرَّ لِابْنِهِ بِدَيْنٍ وَابْنُهُ عَبْدٌ ثُمَّ أُعْتِقَ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَهُوَ مِنْ وَرَثَتِهِ فَإِقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ تَاجِرًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَلَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِابْنِهِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَالِابْنُ مُكَاتَبٌ عَلَى حَالِهِ فَإِقْرَارُهُ لَهُ جَائِزٌ إنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ لَهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
إذَا أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ الْمَرِيضُ لِابْنِهِ الْحُرِّ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ لَا عَنْ وَفَاءٍ أَوْ تَرَكَ وَفَاءً بِالدَّيْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ جَازَ إقْرَارُهُ وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً بِهِمَا فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَدِيعَةٍ لِوَارِثٍ بِعَيْنِهَا ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ لِامْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ وَلَهَا ابْنَانِ أَحَدُهُمَا مِنْهُ وَالْآخَرُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلِ الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ يَجُوزُ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِامْرَأَةٍ بِالدَّيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَهُ وَلَهَا وَرَثَةٌ يَحُوزُونَ مِيرَاثَهَا وَلَيْسُوا مِنْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَإِنَّ إقْرَارَهُ جَائِزٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا أَقَرَّ مَرِيضٌ لِابْنِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْمُقَرُّ لَهُ وَتَرَكَ ابْنًا وَلَيْسَ لِلْمَرِيضِ ابْنٌ فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْأَوَّلِ لَا يَجُوزُ هَذَا الْإِقْرَارُ وَعَلَى قَوْلِهِ الْآخَرِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدَيْنٍ مِنْ مَهْرٍ لِامْرَأَتِهِ يُصَدَّقُ إلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَتَحَاصَّ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهَا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا فَالزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
رَجُلٌ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِمَهْرٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَمَاتَ ثُمَّ أَقَامَتْ الْوَرَثَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَهَبَتْ مَهْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ لَا تُقْبَلُ وَالْمَهْرُ لَازِمٌ بِإِقْرَارِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ مَاتَ الْمُقَرُّ لَهُ