للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْطِيهِ الثَّانِيَ وَإِلَّا يَحُطَّ الزِّيَادَةَ وَيُعْطِيهِ الْبَاقِيَ الْقَيِّمُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ مِثْلِ سَعْيِهِ سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَاضِي أَوْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ أَجْرًا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْقِوَامَةَ ظَاهِرًا إلَّا بِأَجْرٍ وَالْمَعْهُودُ كَالْمَشْرُوطِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَفِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي لِيَعْزِلَهُ وَيُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ هَلْ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُتَوَلِّيًا؟ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ: لَا. وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْ تَقَاضِي مَا عَلَى الْمُتَقَبَّلِينَ زَمَانًا هَلْ يَأْثَمُ بِذَلِكَ؟ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ: فَإِنْ هَرَبَ بَعْضُ الْمُتَقَبَّلِينَ بَعْدَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مَالٌ كَثِيرٌ بِحَقِّ الْقَبَالَةِ هَلْ يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّي؟ قَالَ نَجْمُ الدِّينِ: لَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إذَا أَخَذَ الْغَلَّةَ وَمَاتَ فَلَمْ يُبَيِّنْ مَا صَنَعَ لَمْ يَضْمَنْ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

[فَصْلٌ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ]

(فَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا أَقْبَلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ وَالْبَعْضُ حَيٌّ) وَلَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ فَالْغَلَّةُ لَهُمَا، وَلَوْ مَاتَا كَانَتْ الْغَلَّةُ كُلُّهَا لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَانَ النِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ سَمَّى جَمَاعَةٌ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَحِصَّتُهُ لِلْفُقَرَاءِ وَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يُسَمِّ عَدَدًا فَمَا بَقِيَ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدٌ لَمْ يَكُنْ لِلْفُقَرَاءِ شَيْءٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ سَمَّى زَيْدًا أَوْ عَمْرًا وَجَعَلَ النِّصْفَ لِزَيْدٍ وَالثُّلُثَيْنِ لِعَمْرٍو وَسَكَتَ فَإِنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى سَبْعَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْعَوْلِ لِزَيْدٍ ثَلَاثَةٌ وَلِعَمْرٍو أَرْبَعَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: لِزَيْدٍ النِّصْفُ وَلِعَمْرٍو الثُّلُثُ. وَسَكَتَ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مَا سَمَّى وَالْبَاقِي نِصْفَيْنِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

إذَا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَلِعَمْرٍو مِنْهَا الثُّلُثُ، أَوْ قَالَ: لِعَمْرٍو مِنْهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ فَلِعَمْرٍو مَا سَمَّى وَالْبَاقِي لِمَنْ سَكَتَ عَنْهُ وَهَكَذَا السَّبِيلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ يُعْطَى صَاحِبُ التَّسْمِيَةِ مَا سَمَّى لَهُ وَالْبَاقِي لِلَّذِي لَمْ يُسَمِّ لَهُ، فَإِنْ قَالَ: لِزَيْدٍ مِنْهَا مِائَةٌ وَلِعَمْرٍو مِنْهَا مِائَتَانِ. فَنَقَصَتْ الْغَلَّةُ قُسِّمَ الْحَاصِلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، فَإِنْ زَادَتْ الْغَلَّةُ عَلَى الْمُسَمَّى كَانَ الزَّائِدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ لَا عَلَى الْمُسَمَّى، فَإِنْ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِزَيْدٍ مِنْهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَلِعَمْرٍو مِائَتَانِ أُعْطِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا سُمِّيَ لَهُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَلَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَنَّ لِزَيْدٍ مِائَةً وَلِعَمْرٍو مَا بَقِيَ، فَلَمْ تَكُنْ الْغَلَّةُ إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>