وَقَفَ ضَيْعَةً وَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى أَقْرِبَاؤُهُ كِفَايَتَهُمْ وَهُمْ قَوْمٌ غَيْرُ مُحْصِينَ إنْ لَمْ يَذْكُرْ الْأَوْلَادَ يَدْخُلُ أَوْلَادُ الْأَقْرِبَاءِ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَقْرِبَائِهِ، وَإِنْ ذَكَرَ فَقَالَ: ثُمَّ بَعْدَهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ، وَلَا يَدْخُلُونَ حَالَ حَيَاةِ الْآبَاءِ ثُمَّ حَدُّ الْكِفَايَةِ قَدْرُ الْحَاجَةِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمٍ وَاحِدٍ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَقْفٌ كَانَ فِي يَدِ الْوَاقِفِ وَقَدْ كَانَ الْوَاقِفُ يُفَرِّقُ الْأَنْزَالَ عَلَى أَقْرِبَائِهِ وَمَوَالِيهِ وَيُفَضِّلُ الْبَعْضَ عَلَى الْبَعْضِ وَيَضَعُ فِيمَا شَاءَ فَمَاتَ الْوَاقِفُ وَأَوْصَى إلَى آخَرَ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ كَانَ سَبِيلُ الْوَقْفِ قَالُوا بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَصْرِفُ إلَى مَا كَانَ يَصْرِفُ إلَيْهِ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَى الثَّانِي أَنَّ الْأَوَّلَ إلَى مَنْ كَانَ يَصْرِفُ الزِّيَادَةَ عَنْ أَقْرِبَائِهِ وَمَوَالِيهِ فَهُوَ يَصْرِفُ إلَى الْفُقَرَاءِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ]
(الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْوَقْفِ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ) إذَا قَالَ: أَرْضِي هَذِهِ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِي. أَوْ قَالَ: عَلَى فُقَرَاءِ وَلَدِي وَمِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ. فَهَذَا الْوَقْفُ صَحِيحٌ وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْغَلَّةِ مَنْ كَانَ فَقِيرًا يَوْمَ تَتَحَقَّقُ الْغَلَّةُ عِنْدَ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ مِنْ قَرَابَتِي أَوْ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ قَرَابَتِي. كَانَ الْجَوَابُ فِيهِ مَا هُوَ قَوْلُهُ: عَلَى فُقَرَاءِ قَرَابَتِي. وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِي أَوْ فِي فُقَرَاءِ قَرَابَتِي؛ لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّلَاتِ يُقَامُ بَعْضُهَا مَقَامَ الْبَعْضِ، وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَيْتَامِ قَرَابَتِي. فَكَذَلِكَ فَإِنْ احْتَلَمَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ هَذِهِ الْغَلَّةِ فَإِنْ وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ خُصُومَةٌ فِي هَذِهِ الْغَلَّةِ فَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ: إنَّمَا احْتَلَمْت قَبْلَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ فَلَا حِصَّةَ لَك. وَقَالَ هُوَ: إنَّمَا احْتَلَمْتُ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ. كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَكَذَا فِي حَيْضِ الْجَارِيَةِ وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ الْقَرَابَةِ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا لَا يَكُونُ لِهَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ حِصَّةٌ فِي هَذِهِ الْغَلَّةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ قَرَابَتِهِ وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ فَمَاتَ وَلَهُ ابْنٌ فَقِيرٌ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَدْخُلُ تَحْتَ اسْمِ الْقَرَابَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ وَإِذَا قَالَ: عَلَى الصُّلَحَاءِ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَتِي. فَالصَّالِحُ كَانَ مَسْتُورًا مُسْتَقِيمَ الطَّرِيقَةِ سَلِيمَ النَّاحِيَةِ كَافٍ الْأَذَى قَلِيلَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute