للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَبَاعَ زَيْدٌ سَالِمًا فَالْغَلَّةُ لِسَالِمٍ تَدُورُ مَعَهُ كَيْفَ دَارَ، فَإِنْ مَلَكَ الْوَاقِفُ سَالِمًا بَطَلَ الْوَقْفُ عَلَى سَالِمٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَالْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ: عَلَى سَالِمٍ مَمْلُوكِي وَمِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَالْغَلَّةُ لِلْمَسَاكِينِ وَلَا يَكُونُ لِسَالِمٍ وَلَا لِلْوَاقِفِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنْ بَاعَ الْوَاقِفُ سَالِمًا هَذَا مِنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ لِسَالِمٍ وَلَا لِمَوْلَاهُ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ شَيْءٌ فَقَدْ جُوِّزَ الْوَقْفُ عَلَى أَوْلَادِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَّبَّرَاتِهِ وَلَمْ يُجَوِّزْ الْوَقْفَ عَلَى الْمَمَالِيكِ، وَقَدْ أَشَارَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: لِأَنَّ فِيهِنَّ ضَرْبًا مِنْ الْعِتْقِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَمَالِيكِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

سُئِلَ أَبُو حَامِدٍ عَنْ ضَيْعَةٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الْمَوَالِي لَوْ أَرَادُوا قِسْمَةَ هَذَا الْوَقْفِ لِأَجْلِ الْعِمَارَةِ هَلْ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ قِسْمَةَ حِفْظٍ وَعِمَارَةٍ لَا قِسْمَةَ تَمْلِيكٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.

[الْفَصْل الثَّامِن وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاء فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْض أَوْلَاده أَوْ قَرَابَته]

(الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاحْتَاجَ هُوَ أَوْ بَعْضُ أَوْلَادِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ) وَفِي الْفَتَاوَى إذَا جَعَلَ أَرْضًا مَوْقُوفَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَاحْتَاجَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ أَوْ احْتَاجَ الْوَاقِفُ لَا يُعْطَى لَهُ مِنْ تِلْكَ الْغَلَّةِ شَيْءٌ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَإِنْ قَالَ فِي الصِّحَّةِ: أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ بَعْدِي، وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَرَضِ وَمَاتَ وَلَهُ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهَا وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَذْكُورٌ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ حُسَامُ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَبِهِ يُفْتَى.

كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ فَإِنْ احْتَاجَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضُ وَلَدِهِ إلَى ذَلِكَ الْوَقْفِ فِي الصِّحَّةِ (فَهَهُنَا أَحْكَامٌ) : أَحَدُهُمَا أَنَّ صَرْفَ الْغَلَّةِ إلَى فُقَرَاءِ الْقَرَابَةِ أَوْلَى فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَيْءٌ يُصْرَفُ لِلْأَجَانِبِ. وَالثَّانِي أَنْ لَا يُنْظَرَ إلَى الْمُحْتَاجِينَ يَوْمَ خُلِقَتْ الْغَلَّةُ. وَالثَّالِثُ أَنْ يُنْظَرَ إلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْهُ فِي الْقَرَابَةِ وَهُوَ وَلَدُ الصُّلْبِ أَوَّلًا ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ ثُمَّ الْبَطْنُ الثَّالِثُ ثُمَّ الْبَطْنُ الرَّابِعُ وَإِنْ سَفَلُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ أَوْ فَضَلَ أَعْطَى فُقَرَاءَ الْقَرَابَةِ وَيَبْدَأُ فِيهِمْ أَيْضًا بِالْأَقْرَبِ، الْحَاوِي ثُمَّ إلَى مَوَالِي الْوَاقِفِ ثُمَّ إلَى جِيرَانِهِ ثُمَّ إلَى أَهْلِ مِصْرِهِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إلَى الْوَاقِفِ مَنْزِلًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَالرَّابِعُ أَنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُعْطَى أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَهَذَا قَوْلُ هِلَالٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْحَاوِي هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>