للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّمَا أَرَدْتَ إبْطَالَهُ. نَظَرَ الْقَاضِي فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ تَنَازَعُوا فَإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ تَصْحِيحَهُ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ إبْطَالَهُ أَخْرَجَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَى إخْرَاجِهِمْ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ نَازَعَ الْقَيِّمَ وَتَعَرَّضَ لَهُ وَلَمْ يَقُلْ لِإِبْطَالِهِ فَنَازَعَهُ الْبَعْضُ وَقَالَ: مَنَعَنِي حَقِّي صَارَ خَارِجًا وَلَوْ كَانَ طَالِبًا حَقَّهُ اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ طَالَبَهُ بِحَقِّهِ فَلِلْمُتَوَلِّي إخْرَاجُهُ وَلَيْسَ لَهُ إعَادَتُهُ بِدُونِ الشَّرْطِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.

[الْبَابُ الْخَامِسُ فِي وِلَايَةِ الْوَقْفِ وَتَصَرُّفِ الْقَيِّمِ فِي الْأَوْقَافِ]

(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي وِلَايَةِ الْوَقْفِ وَتَصَرُّفِ الْقَيِّمِ فِي الْأَوْقَافِ وَفِي كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَلَّةِ وَفِيمَا إذَا قَبِلَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ أَوْ مَاتَ الْبَعْضُ وَالْبَعْضُ حَيٌّ) الصَّالِحُ لِلنَّظَرِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْ الْوِلَايَةَ لِلْوَقْفِ وَلَيْسَ فِيهِ فِسْقٌ يُعْرَفُ هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْإِسْعَافِ لَا يُوَلَّى إلَّا أَمِينٌ قَادِرٌ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَكَذَا الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَكَذَا الْمَحْدُودُ فِي قَذْفٍ إذَا تَابَ، وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ بُلُوغُهُ وَعَقْلُهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِنْ جَعَلَ وِلَايَتَهُ إلَى مَنْ يَخْلُفُ مِنْ وَلَدِهِ وَلَّى الْقَاضِي أَمْرَ الْوَقْفِ رَجُلًا يَخْلُفُ وَلَدَهُ وَيَكُونُ مَوْضِعًا لِلْوِلَايَةِ فَتَكُونُ الْوِلَايَةُ إلَيْهِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى إلَى صَبِيٍّ فِي وَقْفِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ فِي الْقِيَاسِ وَلَكِنْ اُسْتُحْسِنَ أَنْ تَكُونَ الْوِلَايَةُ إلَيْهِ إذَا كَبُرَ وَإِذَا جَعَلَ إلَى غَائِبٍ نَصَّبَ الْقَاضِي رَجُلًا حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ رَدَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ لِلصِّحَّةِ لِمَا فِي الْإِسْعَافِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا يَجُوزُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَالذِّمِّيُّ فِي الْحُكْمِ كَالْعَبْدِ فَلَوْ أَخْرَجَهُمَا الْقَاضِي ثُمَّ أُعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ لَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ إلَيْهِمَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

وَفِي فَتَاوَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ سُئِلَ عَمَّنْ شَرَطَ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ الْوِلَايَةَ لِنَفْسِهِ وَلِأَوْلَادِهِ، قَالَ: يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي التَّتَارْ خَانِيَّةِ

رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا وَلَمْ يَذْكُرْ الْوِلَايَةَ لِأَحَدٍ قِيلَ: الْوِلَايَةُ لِلْوَاقِفِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ التَّسْلِيمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلَا يَصِحُّ هَذَا الْوَقْفُ وَيُفْتَى بِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَقَفَ ضَيْعَةً لَهُ وَأَخْرَجَهَا مِنْ يَدِهِ إلَى قَيِّمٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ يَدِهِ فَإِنْ كَانَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ فِي الْوَقْفِ أَنَّ لَهُ الْعَزْلَ وَالْإِخْرَاجَ مِنْ يَدِ الْقَيِّمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>