كُلَّهُ هَذَا الْمُحِيلُ وَصَدَّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُوَاجَهَةً وَمِنْ الزِّيَادَةِ فِي تَوْثِيقِ هَذَا.
وَأَطْلَقَ لَهُ هَذَا الْمُحِيلُ قَبْضَ ذَلِكَ وَالْمُنَازَعَةَ وَالْمُحَاكَمَةَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْحُكَّامِ وَأَطْلَقَ لَهُ التَّوْكِيلَ فِي ذَلِكَ لِمَنْ شَاءَ وَعَزَّ لَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ تَوْكِيلًا صَحِيحًا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ (نَوْعٌ آخَرُ) أَقَرَّ فُلَانٌ طَائِعًا أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ كَذَا حَقًّا وَاجِبًا وَدَيْنًا لَازِمًا وَأَنَّهُ كَانَ أَحَالَ غَرِيمَهُ فُلَانًا بِهَذَا الْمَالِ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ وَكَانَ هُوَ قَبِلَ هَذِهِ الْحَوَالَةَ مِنْهُ ثُمَّ أَحَالَ هَذَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ هَذَا الْمُحْتَالَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ فُلَانٍ بِهِ فَقَبِلَ فُلَانٌ هَذِهِ الْحَوَالَةَ ثُمَّ غَابَ هَذَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الثَّانِي عَنْ الْبَلْدَةِ إلَى بَلْدَةِ كَذَا فَعَجَزَ هَذَا الْمُحْتَالُ لَهُ عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْهُ فَرَجَعَ عَلَى مُحِيلِهِ، وَمُحِيلُهُ أَيْضًا بِهَذَا الْعَجْزِ رَجَعَ عَلَى مُحِيلِهِ وَقَدْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ فَاسْتَوْفَى فُلَانٌ هَذَا الْمَالَ مِنْ فُلَانٍ.
ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ الثَّانِيَ لَمَّا حَضَرَ مِنْ كُورَةِ كَذَا طَالَبَهُ هَذَا الْمُحِيلُ الْأَوَّلُ بِأَدَاءِ هَذَا الْمَالِ الْمُحْتَالِ إلَيْهِ بِسَبَبِ بُطْلَانِ هَاتَيْنِ الْحَوَالَتَيْنِ وَرُجُوعِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فَقَبَضَ وَاسْتَوْفَى هَذَا الْمَالَ بِتَمَامِهِ مِنْ هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَأَقَرَّ الْمُحِيلُ الْأَوَّلُ طَائِعًا بِهَذَا الْقَبْضِ وَاسْتِيفَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ بِإِيفَاءِ هَذَا الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَهُ كُلَّهُ إلَيْهِ وَاسْتِيفَائِهِ مِنْهُ وَأَبْرَأهُ عَنْ كُلِّ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ إبْرَاءً صَحِيحًا قَاطِعًا لِلدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عِنْدَهُ شَيْءٌ إلَى آخِرِهِ وَضَمِنَ لَهُ كُلَّ دَرْكٍ يَلْحَقُهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَمِنْ جِهَةِ غَيْرِهِمَا ضَمَانًا صَحِيحًا وَقَبِلَ هَذَا الْمُقَرُّ لَهُ هَذَا الْإِقْرَارَ مِنْهُ مُشَافَهَةً وَأَشْهَدَا.
وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
(وَلَوْ كَانَ أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ مَالٌ) كَتَبْتَ: هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي آخِرِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَأَحَالَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَالِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ إلَى آخِرِهِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
[الْفَصْلُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي الْمُصَالَحَاتِ]
وَإِذَا أَرَدْتَ كِتَابَةَ الصُّلْحِ عَنْ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ بِأَسْرِهَا كَتَبْتَ: أَقَرَّ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا عَنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ الَّتِي لَهُ قِبَلَهُ عَلَى كَذَا دِينَارًا صُلْحًا صَحِيحًا قَاطِعًا لِلدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَنَقَدَ لَهُ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ هَذَا فَقَبَضَهُ الْمُصَالَحُ هَذَا قَبْضًا صَحِيحًا وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الصُّلْحِ دَعْوَى وَلَا خُصُومَةٌ لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ لَا قَدِيمٌ وَلَا حَدِيثٌ لَا فِي الصَّامِتِ وَلَا فِي النَّاطِقِ لَا فِي الْحَيَوَانِ وَلَا فِي الْأَعْيَانِ لَا فِي الْمَنْقُولِ وَلَا فِي الْمَحْدُودِ وَلَا فِي الدَّرَاهِمِ وَلَا فِي الدَّنَانِيرِ وَلَا فِي شَيْءٍ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَالِ وَالْمِلْكِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ وَسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ أَقَرَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ قَابِلُ الصُّلْحِ هَذَا (وَهَذِهِ الصُّورَةُ أَصْلٌ فِي جَمِيعِ الْمُصَالَحَاتِ) .
(وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَعْوَى كَانَتْ لِلصَّغِيرِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ) فَإِنْ كَانَ الْمُصَالِحُ وَالِدَ الصَّغِيرِ يَكْتُبُ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ صَالَحَ فُلَانًا عَنْ كُلِّ خُصُومَةٍ كَانَتْ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ اسْمُهُ كَذَا وَلَا وَلَدَ لَهُ بِهَذَا الِاسْمِ سِوَاهُ عَلَى كَذَا دِرْهَمًا بَعْدَ مَا عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ خَيْرٌ لِهَذَا الصَّغِيرِ مِنْ التَّمَادِي فِي الْخُصُومَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ الصَّغِيرِ هَذَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ يُقِيمُهَا عَلَى إثْبَاتِ هَذَا الْحَقِّ لِلصَّغِيرِ.
وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَوْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعٌ صَحِيحٌ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذَا الصُّلْحَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَقَبَضَ الْمُصَالَحُ هَذَا هَذَا الْبَدَلَ لِهَذَا الصَّغِيرِ قَبْضًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالِحُ أَجْنَبِيًّا وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الصُّلْحِ كَتَبْتَ: أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي هَذِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute