للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَرَى التَّقَابُضُ بَيْنَهُمَا بِوَصْفِ الصِّحَّةِ، وَالْيَوْمَ هَذِهِ الدَّارُ الْمَحْدُودَةُ مِلْكُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِهَذَا السَّبَبِ وَحَقُّهُ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي دَعْوَاهُ قِبَلَهُ بَعْدَمَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفَ - مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ.

(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ عِنْدَ الْحُكْمِ وَحَكَمْتُ بِثُبُوتِ هَذَا الدَّفْعِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ لِهَذَا الْمُدَّعِي الدَّفْعَ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّفْعَ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي وَجْهِهِمَا فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بِكُورَةِ بُخَارَى، وَأَمَرْتُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِالْكَفِّ عَنْ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَتَرْكِ التَّعَرُّضِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَيُتِمُّ السِّجِلَّ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ الْمَنْقُولِ مِلْكًا مُطْلَقًا) حَضَرَ وَأَحْضَرَ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فَرَسٌ وَسَطُ الْجُثَّةِ يُقَالُ لِمِثْلِهِ لَوْنًا: أَبْلَقُ مَشْقُوقُ الْمَنْخَرَيْنِ عَلَى كَتِفِهِ الْيُسْرَى كَيٌّ صُورَتُهُ هَكَذَا عُرْفُهُ مَائِلٌ إلَى الْيَمِينِ تَامُّ الذَّنَبِ مُحَجَّلُ الرِّجْلَيْنِ وَالْيَدَيْنِ مَقْطُوعُ رَأْسِ أُذُنِهِ الْيُمْنَى مِنْ الطُّولِ، يُقَالُ لِمِثْلِهِ: سُوَّفًا، لِمَحْضَرِ مَجْلِسِ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ مُشَارٌ إلَيْهِ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ أَنَّ هَذَا الْبِرْذَوْنَ وَأَشَارَ إلَى الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَحَقُّهُ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَأَجَابَ، فَقَالَ (أَيْنَ است مُلْك وَحَقِّ مِنْ است ومراباين مُدَّعَى سبردني نِيسَتْ) أَحْضَرَ هَذَا الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرِ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَاسْتَشْهَدَ الشُّهُودَ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ إلَى آخِرِهِ.

(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ عَلَى الرَّسْمِ إلَى قَوْلِهِ: فَاسْتَشْهَدَ الشُّهُودَ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَشَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا وَالْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ (كَوَاهِي مَيْدهمْ كه ابْنِ اسْبِ) وَأَشَارَ إلَى الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ (مُلْك أَيْنَ حَاضِرِ آمُدّه است) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي (وَحَقِّ وى است واندردست أَيْنَ حَاضِرِ آوَرَدَهُ) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (بناحق است) فَسَمِعْتُ شَهَادَتَهُمْ إلَى قَوْلِهِ: وَحَكَمْتُ فَإِذَا بَلَغَ إلَيْهِ يَكْتُبُ وَحَكَمْتُ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِكَوْنِ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِلْكَ هَذَا الْمُدَّعِي وَحَقُّهُ وَبِكَوْنِهِ فِي يَدِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ وَبِمَحْضَرٍ مِنْ الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ.

[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ]

(مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْبِرْذَوْنِ) وُجُوهُ الدَّفْعِ لِهَذِهِ الدَّعْوَى كَثِيرَةٌ فَنَحْنُ نَكْتُبُ ثَلَاثَةً مِنْهَا فَإِذَا عَلِمَهَا الْكَاتِبُ بَنَى مَا يَقَعُ لَهُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ عَلَيْهَا: (أَحَدُهَا) - الدَّفْعُ بِالِاسْتِشْرَاءِ، وَصُورَةُ ذَلِكَ: حَضَرَ وَأَحْضَرَ وَفِي يَدِ هَذَا الْمُحْضَرِ بِرْذَوْنٌ شِيَتُهُ كَذَا فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا الْمُحْضِرِ فِي دَفْعِ دَعْوَى هَذَا الْمُحْضِرِ عَلَى هَذَا الْحَاضِرِ مِلْكِيَّةَ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُوَشَّى فِيهِ الْمَحْضَرُ مَجْلِسَ هَذِهِ الدَّعْوَى وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُحْضِرَ ادَّعَى عَلَى هَذَا الْحَاضِرِ أَوَّلًا يَكْتُبُ دَعْوَاهُ بِتَمَامِهَا، ثُمَّ يَكْتُبُ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ فِي دَفْعِ دَعْوَى هَذَا الْمُحْضَرِ مَعَهُ الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ، فَقَالَ: دَعْوَى هَذَا الْمُحْضِرِ مِلْكِيَّةَ هَذَا الْبِرْذَوْنِ قِبَلَ هَذَا الْحَاضِرِ سَاقِطَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُحْضِرَ قَدْ كَانَ اسْتَشْرَى هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمَوْصُوفَ الْمُوَشَّى فِيهِ وَأَشَارَ إلَى الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ هَذَا الْحَاضِرِ فِي حَالِ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَإِنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَبَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ وَكَانَ اسْتِشْرَاءُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ إقْرَارًا مِنْ هَذَا الْمُحْضِرِ أَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِي هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ وَبَعْدَمَا صَدَرَ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ هَذَا الِاسْتِشْرَاءُ فَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَى مِلْكِيَّةِ هَذَا الْبِرْذَوْنِ لِنَفْسِهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَرْكُ

<<  <  ج: ص:  >  >>