للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ الدَّارَ الَّتِي كَانَتْ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا، وَمَرَافِقُهَا الَّتِي هِيَ لَهَا مِنْ حُقُوقِهَا كَانَتْ مِلْكًا لِوَالِدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَحَقًّا لَهُ فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى أَنْ مَاتَ وَخَلَّفَ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنًا لِصُلْبِهِ وَهُوَ هَذَا الْمُدَّعِي وَلَمْ يُخَلِّفْ وَارِثًا سِوَاهُ وَصَارَتْ هَذِهِ الدَّارُ الْمُبَيَّنُ مَوْضِعُهَا وَحُدُودُهَا مِيرَاثًا لَهُ عَنْ أَبِيهِ الْمَذْكُورِ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ، وَالْيَوْمَ هَذِهِ الدَّارُ الْمُبَيَّنَةُ حُدُودُهَا مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعِي وَحَقُّهُ بِهَذَا السَّبَبِ الْمَذْكُورِ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قَصْرُ يَدِهِ عَنْ هَذِهِ الدَّارِ الْمُبَيَّنَةِ حُدُودِهَا وَتَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الْمُدَّعَى، وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسُئِلَ فَأَجَابَ بِالْإِنْكَارِ، فَأَحْضَرَ الْمُدَّعِي نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ وَسَأَلَ الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ، فَشَهِدُوا شَهَادَةً صَحِيحَةً مُتَّفِقَةَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى عَنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ عَقِيبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا وَالْجَوَابُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا بِالْإِنْكَارِ، وَهَذَا مَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ (كَوَاهِي مَيْدهمْ كه أَيْنَ خَانَهُ كه جايكاه وحدودوى يَا دكرده شَدَّ مَا سِتّ دُرِّ محضراين دَعْوَى) وَأَشَارَ إلَى مَحْضَرِ الدَّعْوَى الْمَوْصُوفَةِ فِيهِ (بحدهاى وحقهاى وَمَرَافِق وى كه ازحقهاي وى است مُلْك فُلَان بْن فُلَان بَدْر أَيْنَ مُدَّعَى بِوُدِّ) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا (وَحَقِّ وى بودودر قَبَضَ وَتَصْرِف وى تا أَيْنَ زَمَان كه وَفَاتَ يافت وازوى ويرايك بِسِرِّ مَا ندهمين مُدَّعَى) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعِي هَذَا (وبجزازوى وارئى ديكر نمانده أَيْنَ مُتَوَفَّى راواين خَانَهُ مِيرَاث شدازين مُتَوَفَّيْ مربسرويرا أَيْنَ) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعَى هَذَا (وأمروزاين خَانَهُ محدودد رَيْن مَحْضَر) وَأَشَارَ إلَى مَحْضَرِ الدَّعْوَى (بِحَدِّهَا وَحَقِّهَا مُلْك أَيْنَ مُدَّعَى است وَحَقِّ وى است ودردست أَيْنَ مُدَّعَى عَلَيْهِ بنا حَقِّ است) وَأَشَارَ إلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ: يَكْتُبُ عَلَى رَسْمِهِ وَيُعِيدُ الدَّعْوَى بِعَيْنِهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا مَعَ أَسَامِي الشُّهُودِ وَأَلْفَاظِ الشَّهَادَةِ وَبَيَانِ أَنِّي قَبِلْتُ شَهَادَةَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ لِكَوْنِهِمْ مَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ أَوْ لِظُهُورِ عَدَالَتِهِمْ بِتَعْدِيلِ الْمُزَكِّينَ أَوْ بِظَاهِرِ عَدَالَةِ الْإِسْلَامِ إذَا لَمْ يَطْعَنْ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي شَهَادَتِهِمْ وَجَمِيعُ مَا يَكْتُبُ فِي السِّجِلَّاتِ إلَى مَوْضِعِ الْحُكْمِ ثُمَّ يَكْتُبُ وَحَكَمْتُ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِجَمِيعِ مَا شَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ فِي هَذَا السِّجِلِّ بِكَوْنِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ مِلْكًا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَالِدِ هَذَا الْمُدَّعِي، وَكَوْنِهَا فِي يَدِهِ وَتَحْتَ تَصَرُّفِهِ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ وَصَيْرُورَتِهَا مِلْكًا لِهَذَا الْمُدَّعِي بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِهِ هَذَا إرْثًا عَنْ وَالِدِهِ هَذَا فِي وَجْهِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هَذَيْنِ حُكْمًا أَبْرَمْتُهُ وَقَضَاءً نَفَّذْتُهُ، وَيُتِمُّ السِّجِلَّ (مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ كَانَ يَدَّعِي أَوَّلًا عَلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ مِلْكِيَّةَ دَارٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا إرْثًا عَنْ أَبِيهِ وَيُعِيدُ دَعْوَاهُ بِتَمَامِهَا ادَّعَى هَذَا الَّذِي، حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ دَعْوَاهُ هَذِهِ سَاقِطَةٌ عَنِّي لِمَا أَنَّ وَالِدَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ قَدْ كَانَ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِكَذَا بَيْعًا صَحِيحًا وَهَذَا الَّذِي حَضَرَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ شِرَاءً صَحِيحًا

<<  <  ج: ص:  >  >>