للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْسَهَا مِنْهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي فُلَانٍ تَزْوِيجًا صَحِيحًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ حَاضِرٌ، وَلَا غَائِبٌ، وَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي يَلْحَقُ بِآخِرِهِ وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَيَكْتُبُ وَقَبَضْتُ مِنْ هَذَا الزَّوْجِ كَذَا دِرْهَمًا مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَبَقِيَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا.

(وَفِي تَزْوِيجِ الْعَبْدِ) يَكْتُبُ هَذَا مَا تَزَوَّجَ فُلَانٌ عَبْدُ فُلَانٍ أَوْ يَكْتُبُ مَمْلُوكُ فُلَانٍ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَهِيَ حُرَّةٌ بَالِغَةٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فُلَانٍ وَأَمْرِهِ إيَّاهُ بِهَذَا الْعَقْدِ الْمَوْصُوفِ فِيهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ عَلَى صَدَاقِ كَذَا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ نَافِذٍ لَازِمٍ بِتَزْوِيجِ أَبِيهَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إيَّاهَا مِنْهُ بِرِضَاهَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَيَتِمُّ الْكِتَابُ.

وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً يُلْحِقُ بِآخِرِهِ حُكْمَ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ مِنْ الْعَبْدِ خِلَافًا مَعْرُوفًا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبِيهِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -.

(وَفِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ) يَكْتُبُ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ مَمْلُوكَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ يَكْتُبُ أَمَةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِتَزْوِيجِ سَيِّدِهَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إيَّاهَا مِنْهُ عَلَى صَدَاقِ كَذَا إلَى آخِرِهِ، وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي الرَّسَاتِيقِ أَنَّ الْأَزْوَاجَ أَوْ آبَاءَهُمْ يَبِيعُونَ الْعَقَارَاتِ وَالضَّيَاعَاتِ مِنْ النِّسْوَةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُونَ الثَّمَنَ قِصَاصًا بِالْمَهْرِ فَيَنْبَغِي لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ مِنْ الزَّوْجِ هَذَا مَا اشْتَرَتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مِنْ زَوْجِهَا فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ اشْتَرَتْ مِنْهُ جَمِيعَ الضَّيْعَةِ الَّتِي هِيَ كَرْمٌ مَحُوطُ مَبْنِيٌّ بِقَصْرِهِ أَوْ خَمْسَ دَبَرَاتِ أَرْضٍ صَالِحَةٍ لِلزِّرَاعَةِ مَوْضِعُهَا فِي قَرْيَةِ كَذَا أَوْ جَمِيعَ الْمَنْزِلِ الْمَبْنِيِّ ذِي سَقْفَيْنِ أَوْ سَقْفٍ وَاحِدٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى دَارٍ وَبَيْتَيْنِ بِكَذَا وَيُحَدَّدُ الْمُشْتَرَى بِالْحُدُودِ الْأَرْبَعَةِ وَيُبَيِّنُ الثَّمَنَ وَيَكْتُبُ جَمِيعَ مَا يُكْتَبُ فِي كُتُبِ الْأَشْرِبَةِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي فَصْلِ الشِّرَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إذَا انْتَهَى إلَى ذِكْرِ قَبْضِ الثَّمَنِ يَكْتُبُ، ثُمَّ إنَّ هَذَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَاصًّا جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ الَّذِي كَانَ لِهَذِهِ الْمُشْتَرِيَةِ عَلَى زَوْجِهَا هَذَا الْبَائِعِ وَصَدَاقُهَا مِثْلُ هَذَا الثَّمَنِ مُقَاصَّةً صَحِيحَةً وَبَرِئَتْ الْمَرْأَةُ الْمُشْتَرِيَةُ هَذِهِ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ بَرَاءَةً مُقَاصَّةً وَبَرِئَ زَوْجُهَا هَذَا الْبَائِعُ مِنْ جَمِيعِ صَدَاقِهَا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمُقَاصَّةِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: وَقَبَضَتْ الْمَرْأَةُ الْمُشْتَرِيَةُ هَذِهِ جَمِيعَ مَا بَيَّنَ شِرَاءَهُ قَبْضًا صَحِيحًا بِتَسْلِيمِ الْبَائِعِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَيْهَا وَضَمِنَ لَهَا الدَّرَكَ فِي ذَلِكَ ضَمَانًا صَحِيحًا، وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَيْعُ بِبَعْضِ صَدَاقِهَا، وَهُوَ الَّذِي يُشْتَرَطُ تَعْجِيلُهُ فِي النِّكَاحِ قَبْلَ الزِّفَافِ وَيُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ (دست بيمان) يَكْتُبُ قَاصًّا جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ بِمِثْلِهِ مِنْ جُمْلَةِ صَدَاقِهَا، وَهُوَ جَمِيعُ مَا شُرِطَ تَعْجِيلُهُ إلَيْهَا، ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْضَهَا الْمُشْتَرَاةَ، ثُمَّ يَكْتُبُ، وَقَدْ بَقِيَ لِهَذِهِ الْمُشْتَرِيَةِ فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا الْبَائِعِ هَذَا مِنْ صَدَاقِهَا كَذَا وَكَذَا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا وَصَدَاقًا ثَابِتًا بِالنِّكَاحِ الْقَائِمِ بَيْنَهُمَا لِلْحَالِ، وَذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا.

وَإِنْ كَانَ هَذَا الشِّرَاءُ مِنْ وَالِدِ الزَّوْجِ هَذَا يَكْتُبُ هَذَا مَا اشْتَرَتْ فُلَانَةُ مِنْ وَالِدِ زَوْجِهَا هُوَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا وَيَكْتُبُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمُقَاصَّةِ، ثُمَّ إنَّ هَذَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ قَاصَّا جَمِيعَ هَذَا الثَّمَنِ بِجَمِيعِ صَدَاقِهَا الْمُسَمَّى لَهَا فِي عُقْدَةِ النِّكَاحِ عَلَى زَوْجِهَا فُلَانٍ، وَهُوَ كَذَا دِرْهَمًا أَوْ كَذَا دِينَارًا مُقَاصَّةً صَحِيحَةً، وَقَدْ كَانَ وَالِدُ الزَّوْجِ هَذَا ضَمِنَ لَهَا جَمِيعَ صَدَاقِهَا الَّذِي لَهَا عَلَى زَوْجِهَا ابْنِهِ فُلَانٍ ضَمَانًا صَحِيحًا صِلَةً مِنْهُ وَتَحَمُّلًا لِهَذِهِ الْمُؤْنَةِ عَنْهُ وَبَرِئَتْ الْمُشْتَرِيَةُ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ وَبَرِئَ وَالِدُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجُ عَنْ جَمِيعِ مَهْرِهَا بِحُكْمِ هَذِهِ الْمُقَاصَّةِ، وَذَلِكَ فِي تَارِيخِ كَذَا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ]

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطَّلَاقِ) إذَا اخْتَلَعَ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ بِالْمَهْرِ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ وَبِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>