للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْغِيَاثِيَّةِ وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ إلَّا الْأَبُ وَالْجَدُّ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقَ مَا لَا بُدَّ لِلصَّغِيرِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَطْلَقَ الْقَاضِي يَجُوزُ مُطْلَقًا. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَوَصِيِّهِمَا إجَارَةُ عَبْدِ الصَّغِيرِ وَعَقَارِهِ أَمَّا غَيْرُ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ هُوَ فِي حِجْرِهِ لَا يُؤَاجِرُ عَبْدَهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اسْتَحْسَنَ أَنْ يُؤَاجِرَ عَبْدَهُ وَكَذَا اُسْتُحْسِنَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الصَّغِيرِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ أُسْتَاذُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَبِهِ يُفْتَى هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ يَمْلِكُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْيَتِيمَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يُؤَاجِرُ عَبْدَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يُؤَاجِرُ عَبْدَهُ أَيْضًا لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ عَلَيْهِ مَلَكَهُ عَلَى عَبْدِهِ هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

إذَا آجَرَ الصَّبِيَّ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّ أَبِيهِ أَوْ جَدُّهُ أَوْ وَصِيُّ جَدِّهِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ فَبَلَغَ فِي الْمُدَّةِ فَهُوَ عُذْرٌ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْإِجَارَةَ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَلَوْ آجَرَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَبَلَغَ فِي الْمُدَّةِ لَا خِيَارَ لَهُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

إذَا آجَرَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ بِالنَّفَقَةِ وَالثِّيَابِ لَهُ سَنَةً وَمَضَتْ السَّنَةُ لِلْأَبِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَقَعَتْ فَاسِدَةٌ وَمَا دَفَعَ لِلصَّبِيِّ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَفِي الْفَتَاوَى لَهُ أَنْ يُطَالِبَ (اكر آن مِقْدَار جامه خَرَجَ نكردة باشد) . كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

قَالَ قَاضِي خَانْ يَسْتَرِدُّ الثَّوْبَ وَيُعْطِي أَجْرَ الْمِثْلِ وَهُوَ الْأَصْوَبُ لِأَنَّهُ مَا أَعْطَاهُ مَجَّانًا. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ.

يَتِيمٌ صَغِيرٌ لَيْسَ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ وَلَا عَمٌّ اسْتَعْمَلَهُ أَقْرِبَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي وَبِغَيْرِ الْإِجَارَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ فِيهَا. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ فِي بَابِ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ نَفْسَهُ أَوْ عَبْدَهُ لِعَمَلٍ لِلْيَتِيمِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَالْمُحِيطِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ الْيَتِيمَ أَوْ عَبْدَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لِيَعْمَلَ لَهُ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْآخَرُ إذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ. كَذَا فِي الْكُبْرَى.

وَلَوْ كَانَ وَصِيًّا لِلْيَتِيمَيْنِ فَاسْتَأْجَرَ لِأَحَدِهِمَا مَالَ آخَرَ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ أَحَدِهِمَا مِنْ الْآخَرِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَالْأَبُ إذَا اسْتَأْجَرَ الصَّغِيرَ لِنَفْسِهِ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

أَمَّا الْأَبُ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ لِلصَّغِيرِ أَوْ آجَرَ مَالَهُ لِلصَّغِيرِ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَالَ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ جَازَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ إذَا آجَرَ نَفْسَهُ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ عَمِلَ فَإِنْ سَلِمَ مِنْ الْعَمَلِ فَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَجِبُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى، وَإِنْ هَلَكَ مِنْ الْعَمَلِ إنْ كَانَ صَبِيًّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ دِيَتُهُ وَعَلَيْهِ الْأَجْرُ فِيمَا عَمِلَ قَبْلَ الْهَلَاكِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ قِيمَتُهُ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ فِيمَا عَمِلَ لَهُ الْعَبْدُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْقَاضِي رَجُلًا لِيَعْمَلَ لِلْيَتِيمِ يَجُوزُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ لَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ وَلَوْ فَعَلَ مُتَعَمِّدًا فَالزِّيَادَةُ فِي مَالِهِ وَلَوْ آجَرَ دَارًا لِلصَّبِيِّ أَوْ عَبْدِهِ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَوْ سَكَنَ دَارِهِ إنْسَانٌ غَصْبًا لَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَيُنْظَرُ إلَى نُقْصَانِ الدَّارِ وَإِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ فَأَيُّهُمَا كَانَ خَيْرًا لِلصَّبِيِّ يَجِبُ ذَلِكَ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

رَجُلٌ أَقْعَدَ صَبِيًّا مَعَ رَجُلٍ لِيَعْمَلَ مَعَهُ فَاِتَّخَذَ لَهُ هَذَا الرَّجُلُ كُسْوَةً ثُمَّ بَدَا لِلصَّبِيِّ أَنْ لَا يَعْمَلَ مَعَهُ قَالَ إنْ كَانَ أَعْطَاهُ كِرْبَاسًا وَالصَّبِيُّ هُوَ الَّذِي تَكَلَّفَ لِخِيَاطَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ عَلَى الْكُسْوَةِ سَبِيلٌ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ حَقُّهُ بِالْخِيَاطَةِ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

[الْبَابُ الثَّانِي عَشْرَ فِي صِفَةِ تَسْلِيمِ الْإِجَارَةِ]

(الْبَابُ الثَّانِي عَشْرَ فِي صِفَةِ تَسْلِيمِ الْإِجَارَةِ) إذَا وَقَعَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ صَحِيحًا عَلَى مُدَّةٍ أَوْ مَسَافَةٍ وَجَبَ تَسْلِيمُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ دَائِمًا مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَتَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ هُوَ التَّمْكِينُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَذَلِكَ بِتَسْلِيمِ الْمَحَلِّ إلَيْهِ بِحَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فَإِنْ عَرَضَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ مَا يَمْنَعُ الِانْتِفَاعَ بِهِ كَمَا لَوْ غُصِبَتْ الدَّارُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ غَرِقَتْ الْأَرْضُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا الشُّرْبُ أَوْ مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ أَبَقَ سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ بِقَدْرِ ذَلِكَ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>