للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا مَنًّا مِنْ الْمَاءِ وَعَلَى هَذَا الطِّسَاسُ والفنجانات أَمَّا الْحَدِيدِيَّةُ فَمِنْهَا كَذَا عَدَدًا مِنْ الْمُرُورِ الْمَضْرُوبَةِ مِنْ الْحَدِيدِ الذَّكَرِ الْمَعْرُوفِ.

(ببولاد) وَمِنْ الْحَدِيدِ الْمَعْرُوفِ (بنرم آهن) الصَّالِحَةِ لِعَمَلِ الْحِرَاثَةِ كُلُّ مَرٍّ مِنْهَا كَذَا مَنًّا بِوَزْنِ أَهْلِ بُخَارَى كُلُّهَا مَفْرُوغٌ عَنْهَا وَالْمِسْحَاةُ عَلَى هَذَا أَمَّا الزُّجَاجِيَّةُ فَمِنْهَا طَابِقَاتُ الطارم كَذَا عَدَدًا مِنْ الطَّابِقَاتِ الزُّجَاجِيَّةِ الصَّالِحَةِ للطارم قُطْرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا شِبْرُ كُلِّ عَشْرٍ مِنْهَا مَنَوَانِ أَوْ ثَلَاثَةُ أَمْنَاءَ عَلَى حَسَبِ مَا يَكُونُ مِنْ الطَّابِقَاتِ الْمَعْرُوفَةِ (بكليداني) كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَمْنَاءَ بِوَزْنِ أَهْلِ بُخَارَى قُطْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ ذِرَاعٍ بِذُرْعَانِ أَهْلِ بُخَارَى وَمِنْ الْخُمَاسِيَّاتِ كَذَا عَدَدًا وَيَصِفُهَا بِمَا يَكُونُ وَصْفُهَا فِي أَلْسِنَةِ الزَّجَّاجِينَ كُلُّ عَشْرَةٍ مِنْهَا كَذَا مَنًّا يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَا مَنًّا مِنْ الْمَائِعِ وَمِنْ الْقِرْبَاتِ كَذَا عَدَدًا مِنْ الْقِرْبَاتِ الزُّجَاجِيَّةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ مَنٍّ أَوْ عَشْرَةُ أَسَاتِيرَ أَوْ مَنٌّ وَاحِدٌ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَذَا مَنًّا مِنْ الْمَائِعِ أَمَّا الْقَارُورَاتُ فَكَذَا عَدَدًا مِنْ الْقَارُورَاتِ الزُّجَاجِيَّةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ مَنٍّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.

وَأَمَّا الْقِبَابُ كَذَا عَدَدًا الْكِبَارُ الْمَعْرُوفَةُ (بشش تانكى) كَذَا قُطْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ذِرَاعٌ وَاحِدَةٌ وَنِصْفُ ذِرَاعٍ كَمَا يَكُونُ وَالْأَوْسَاطُ الْمَعْرُوفَةُ (بجهار تانكى) كَذَا قُطْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ذِرَاعٌ كُلُّهَا مَفْرُوغٌ عَنْهَا وَالصِّغَارُ عَلَى هَذَا وَمِنْ الْأَوَانِي الْخَزَفِيَّةِ فَمِنْهَا كَذَا عَدَدًا مِنْ الْكِيزَانِ الْخَزَفِيَّةِ الوركشية الْمَعْرُوفَةِ بِالْفِنْجَانِ وَكَذَا عَدَدًا مِنْ الْكِيزَانِ الْمَعْرُوفَةِ.

(بدو كانى اوسه كانى) وَكَذَا عَدَدًا مِنْ الْأَوْسَاطِ الْمَعْرُوفَةِ (بكا سفراك) وَكَذَا عَدَدًا مِنْ الصِّغَارِ الْمَعْرُوفَةِ بِكَذَا وَكُلُّهَا عَدَدِيَّاتٌ مُتَقَارِبَةٌ لَا يَجْرِي فِيهَا تَفَاوُتٌ فَاحِشٌ أَمَّا الْغِطَاءُ فَهُوَ مَا يُغَطَّى بِهِ رَأْسُ التَّنُّورِ الْمُثَفَّى فَكَذَا عَدَدًا مِنْ الْغِطَاءِ الْخَزَفِيِّ الوركشي الصَّالِحِ لِلْوَضْعِ عَلَى رَأْسِ التَّنُّورِ قُطْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَا ذِرَاعًا بِذُرْعَانِ أَهْلِ بُخَارَى وَأَمَّا الْقِدْرُ فَتَصِفُهَا كَمَا وَصَفْنَا الْكِيزَانَ وَكَذَا الْجِرَارُ وَالْحِبَابُ عَلَى هَذَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ. .

[الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ]

(الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الشُّفْعَةِ) قَالَ فِي الْأَصْلِ إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ دَارًا وَقَبَضَهَا وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَلَهَا شَفِيعٌ فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ وَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ كِتَابًا كَيْفَ يَكْتُبُ؟ فَنَقُولُ: إنَّمَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ طَلَبٍ صَحِيحٍ.

وَالطَّلَبُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ، طَلَبُ مُوَاثَبَةٍ وَطَلَبُ إشْهَادٍ وَتَقْرِيرٍ وَطَلَبُ تَمْلِيكٍ فَإِذَا أَتَى بِهَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الطَّلَبِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا طَلَبَ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ بِذَلِكَ كِتَابًا لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الذِّكْرِ أَنَّ فُلَانًا كَانَ اشْتَرَى مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الدَّارِ فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا بِكَذَا شِرَاءً صَحِيحًا وَقَبَضَ الدَّارَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ وَأَنَّ فُلَانًا شَفِيعَ هَذِهِ الدَّارِ الْمُشْتَرَاةِ بِكَذَا يَذْكُرُ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِهِ لِلشُّفْعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ هَذَا أَوَّلُ مَا أُخْبِرَ بِشِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ فِيهِ بِهَذَا الثَّمَنِ طَلَبَ الشُّفْعَةَ سَاعَتَئِذٍ طَلَبَ مُوَاثَبَةٍ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ وَلَا لُبْثٍ طَلَبًا صَحِيحًا.

وَقَالَ أَنَا طَالِبٌ لِشُفْعَتِي فِي هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ بِسَبَبِ كَذَا فَهَذَا هُوَ تَمَامُ هَذَا الْكِتَابِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ اسْمَ مُشْتَرِي الدَّارِ وَاسْمَ بَائِعِهَا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجُوزُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ بَعْدَ الْقَبْضِ الْخُصُومَةَ مَعَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ إلَّا أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ بَعْدَ الْقَبْضِ أَخَذَ الشُّفْعَةَ مِنْهُمَا فَذَكَرْنَا اسْمَهُمَا تَحَرُّزًا عَنْ قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ وَذَكَرَ فِيهِ سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ مُخْتَلِفَةٌ وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِيهَا فَعِنْدَ بَعْضِهِمْ الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ بِجِوَارِ الْمُقَابَلَةِ وَعِنْدَنَا بِجِوَارِ الْمُلَاصَقَةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الشُّفْعَةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْجِوَارِ أَصْلًا وَعِنْدَنَا الشُّفْعَةُ تُسْتَحَقُّ عَلَى مَرَاتِبَ، أَوَّلًا تُسْتَحَقُّ بِالشَّرِكَةِ فِي عَيْنِ الْبُقْعَةِ ثُمَّ بِالشَّرِكَةِ فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ

<<  <  ج: ص:  >  >>